Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
متغير طهر . وان شك فى نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بني على اليقين (۱) . وان اشتبه طهور بنجس
...
(۱) ( بني على اليقين ( الذى كان متيقناً قبل طروء الشك ، إما بطهارة فظاهر ، وإما بنجاسة فنجس
( فصل ) والماء النجس لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة ولم يحضره طاهر ، وبجوز بل التراب به وجعله طيناً يطين به ما لم يصل عليه (١) ، ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال عادت طهوريته ، وما تغير بنجاسة في غير محل تطهير فنجس . وله استعمال الماء الذى لا ينجس إلا بالتغير ولو مع بقاء النجاسة فيه وبينه وبينها قليل ، ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان كثيراً (۳) ، فان لم يتغير الذي خالطته النجاسة وهو يسير فنجس (۳) ، وعنه لا ينجس إلا بالتغير (4) ، وما انتضح من ماء قليل نجس فنجس () . والماء الجارى كالر اكد إن بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة إن لم يتغير (1) فلا اعتبار بالجرية (٧) ، وعنه كل جرية من جار
.
(۱) ( ما لم يصل عليه ) لأنه لا يتعدى تنجيسه ، ولا يجوز أن يطين به مسجد
(۲) ( إذا كان كثيراً ) لأن تباعد الأقطار وتقاربها لا عبرة به ، إنما العبرة بكونه كثيراً أو قليلا
•
(۳) ( فنجس) وهو ظاهر المذهب ، روى ذلك عن ابن عمر وهو قول الشافعي وإسحق ، لحديث ابن عمر سئل النبي الا عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ، وفي رواية ولم يحمل الخبث ، رواه الخمسة والحاكم وقال : على شرط الشيخين . وقال : وما انتضح من ماء قليل نجس فنجس . وقال الخطابي : ويكفي شاهداً على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ، لأنه عليه السلام أمر باراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير
( ٤ ) ( إلا بالتغير ) روى عن حذيفة و ابن عباس وأبى هريرة والحسن ، وهو مذهب مالك والثورى وابن المنذر ، وروى أيضاً عن الشافعي ، وهو اختيار ابن عقيل والشيخ الحديث بتر بضاعة صححه أحمد وحسنه الترمذي ، و يعضده حديث أبي أمامة مرفوعاً الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ، وتقدم ، وجوابه حمل المطلق على المقيد فينجس القليل بمجرد الملاقاة مضى زمن تسرى فيه النجاسة أم لا
(٥) (فنجس) لأنه بعض المتصل بالنجاسة ، وعلم أن ما انتضح من كثير طهور
( ٦ ) ( إن لم يتغير ) هذا وإن كانت الجرية دونهما (۷) ( الجرية) وهى ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها و يمنة ويسرة إلى قرار النهر ، سوى ما وراها الذي لم يصل إليها وما أمامها الذي لم تصل اليه