الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02

محمد بن عبدالله ال حسين

Text

PDF

- 11 -
أو عمس فيه يد قائم من يوم ليل ماقص لوصوه (١) أو كان آخر عسلة رالت النجاسة بها مظاهر والنجس
( ۱ ) ( ناقض الوضوء) يسلبه الطهورية ، لأن النهى لولا أنه يفيد معاً لم ينه عنه ، والرواية الثانية لا يسلبه الطهوريه قال في الشرح : وهو الصحيح إن شاء الله ، لأن الماء قبل الغمس كان طهوراً فيبقى على الأصل ، والنهي إن كان لوهم النجاسة فلا تزول الطهورية كما لا تزول الطهارة ، وإن كان تعبداً اقتصر على مورد النص وهو مشروعية الغسل
غيره (١) أو كانا مستعملين فبلغا قلتين خلطا فهما باقيان على الاستعمال خلافاً لابن عبدوس ، وإن خالطه طاهر في محل التطهير فطهور (۲) ولا يسلبه خلطه بتراب ولو كثر (۳) ويسلبه استعماله في رفع حدث (1) وفى أخرى مطهر (٥) ، ويجب استعمال ما غمس فيه بده بعد يوم الليل إن لم يجد غيره (1) فينوى رفع الحدث ثم يتيمم ) ، ولا يؤثر غمسها فى مائع طاهر غيره (۸) . ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاعتراف وليس عنده ما يعترف به ويداه بجستان فانه يأخذ الماء بقيه ويصبه على يديه نصاً ، وإن لم يمكنه تيمم وتركه ، وان كان من نوم الليل فالظاهر أنه يعترف ببعض يده ويغسلهما ثلاثاً ثم يتوضأ بلا تيمم (1) وإن نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار الماء مستعملا (١٠) بأول جزء انفصل ، وكذا نيته بعد غمسه . وقال المجد : الصحيح عندى أنه يرتفع حدثه عقب
(۱) ( غيره ) بأن يفرض المستعمل أحمر أو أصغر أو أسود (۲) ( فطهور) كتغير الماء الذى نزال به النجاسة في محلها ، وتقدم (۳) ( ولو كثر ) ما لم يصر طيناً ، فان صفى من التراب فهو طهور
(٤) (رفع حدث أصغر أو أكبر فهو طاهر ، لأن النبي ، صب على جابر من وضوئه ، رواه البخاري ، وغير مطهر لقوله عليه الصلاة والسلام ، لا يغتسلن أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب ، رواه مسلم . ولولا أنه يفيد
منعا لم ينه عنه
( ه ) ( مطهر ( اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ ، لحديث ابن عباس مرفوعاً و الماء لا يجنب ، رواه
1
احمد وغيره وصححه الترمذي ( ٦ ) ( ان لم يجد غيره ( لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته
(۷) ( ثم يتيمم ) وجوباً بعد استعماله ، ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين
( ۸ ) ( غيره ) كاللبن والعسل والزيت . لأنها غير بجسة، لكن يكره غمها في مائع وأكل رطب بها .
قاله في المبدع ( ۹ ) ( بلا نيمم ) قال في الشرح : من قال إن غمسها لا يؤثر قال يتوضأ ، ومن قال يؤثر قال يتوضأ ويتيمم معه (۱۰) ( مستعملا ) وقال الشافعي : يصير مستعملا ويرفع حدثه ، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه ،
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ، لا يعنسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه