Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0074981 | |||
| 2 | 02_0074982 | |||
| 3 | 03_0074983 | |||
| 4 | 04_0074984 | |||
| 5 | 05_0074985 | |||
| 6 | 06_0074986 | |||
| 7 | 07_0074987 | |||
| 8 | 08_0074988 | |||
| 9 | 09_0074989 | |||
| 10 | 10_0074990 | |||
| 11 | 11_0074991 | |||
| 12 | 12_0074992 | |||
| 13 | 13_0074993 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0074981 | |||
| 2 | 02_0074982 | |||
| 3 | 03_0074983 | |||
| 4 | 04_0074984 | |||
| 5 | 05_0074985 | |||
| 6 | 06_0074986 | |||
| 7 | 07_0074987 | |||
| 8 | 08_0074988 | |||
| 9 | 09_0074989 | |||
| 10 | 10_0074990 | |||
| 11 | 11_0074991 | |||
| 12 | 12_0074992 | |||
| 13 | 13_0074993 |
فصل في الشك في الطلاق
۱۲۷
لأن ذاك حيث لا نية له وهنا إذا لم تكن له نية ينصرف لزوجته، أما إذا لم يقل ذلك فتطلق زوجته، نعم إن كانت الأجنبية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف لزوجته على ما بحثه الإسنوي لصدق اللفظ عليهما صدقاً واحداً مع أصل بقاء الزوجية وكما لو أعتق عبده ثم قال له ولعبد له آخر أحد كما حر لا يعتق الآخر، وأما إذا قال ذلك لزوجته ورجل أو دابة فلا يقبل قوله قصدت أحد هذين لأنه ليس محلاً للطلاق، ولو (قال) ابتداء أو بعد سؤال طلاق (زينب طالق) وهو اسم زوجته واسم أجنبية (وقال قصدت الأجنبية فلا يقبل على الصحيح) ظاهراً بل يدين لاحتماله وان بعد، إذ الاسم العلم لا اشتراك ولا تناول فيه وضعاً، فالطلاق مع لا يتبادر إلا إلى الزوجة بخلاف أحد فإنه يتناولها وضعاتنا ولا واحداً فائرت نية الأجنبية حينئذ، وهل يأتي بحث الإسنوي هنا
ذلك
الحلال اهـ رشيدي قوله: (لأن ذلك) أي انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن قوله: (أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله قوله على ما بحثه الإسنوي) عبارة النهاية والمغني كما بحثه الخ قوله : ( وكما لو الخ) عطف على قوله لصدق اللفظ الخ قوله: (لو أعتق عبده الخ) أي أو أعتق غيره عبداً له الخ اهـ ع ش قوله: (وأما إذا قال ذلك الخ) ولو قال ان فعلت كذا فأحدا كما طالق ثم فعله بعد موت أحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية خلافاً لبعض المتأخرين ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو قال نساء العالمين طوالق لم تطلق زوجته ان لم ينو طلاقها اهـ نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه أحدكما فمات أحدهما تعين العتق في الحي اهـ قوله : ( ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش المغني .
فكان
حر
قوله: (فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهراً ولا باطناً سم
مسألة
وع ش وقال السيد عمر قول المحشي قياس مسألة العصا الخ هذا جار على طريقة الشارح في العصا وأما على ما نقله فيها عن شيخه الشهاب الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطناً ينبغي له أن ينبه عليه اهـ وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه الخ وتقدم هناك عن الرشيدي انه نقل أيضاً عن الجمال الرملي قوله : ( أحد هذين) أي الرجل أو الدابة قوله: (ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في النهاية قوله: (واسم (أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحاً فاسداً وإلا قبل كما في الروض اهـ سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض المذكور ما نصه نعم يظهر ان محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهراً اهـ قوله: (ظاهراً بل يدين) وفاقاً للنهاية والمغني قوله: (لاحتماله) علة للتديين وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن اهـ رشيدي قوله: (مع ذلك) أي مع التصريح باسم زوجته اهـ مغني قوله: (بخلاف أحد الأولى احدى قوله : (وهل يأتي بحث الإسنوي |
قوله: (فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهراً ولا باطناً قوله: (واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحاً فاسداً وإلا قبل كما في الروض وبحث بعض الفضلاء تقييد القبول بما إذا لم يعلم فساد نكاحها وإلا لم يقبل ظاهراً ويدين اهـ.