منهاج الطالبين وعمدة المفتين - النووي - ط الحلبي

يحي بن شرف النووي أبو زكريا

Text

PDF

والمرابحة والمحاطة قال مشتر لغيره وليتك العقد فقبل قبيع بالثمن الاول وان لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه الحط عن المتولى واشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أوربج ده يازده و محطة كبعت بما اشتريت وسط ده یازد هو يحط من كل أحد عشر واحد و يدخل في بعت بما اشتريت منه فقط و بما قام على ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار رقيمة صبغ لا أجرة عملهو عمل متطوع به وليعلما منه (٤٣) أوماقام بمو ليصدق بائع في أخباره فلو أخبر
بمائة فبان باقل سقط الزائد
(فصل) اذا عاد الى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع وربحه ولا خيار أوفا خبر حصيات فاذار مى اليوم الثانى فاراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى باز بدوزعم غلطافان صدقه يومها فان لم ينفر حتى غربت وجب مبينهاورى الغدو يدخل رمى التشريق بزوال الشمس ويخرج صح والا فان لم يبين الغلطه بغروبها وقيل يبقى الى الفجر ويشترط ومى السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمى مجرا تحده لا يقبل قوله ولا بينته وأن يسمى رميا فلا يكفى الوضع والسنة أن يرمى بقدر حصى الخزف ولا يشترط بقاء الحجر فى المرمى والاسمعت وله تخليف ولا كون الرامى خلوجا عن الجمرة ومن عجز عن المرمى استناب واذا ترك رمى يوم تدرا كه فى باقى شتر فيهما أنه لا يعرف الايام على الاظهر ولاهم والا فعليه دم والمذهب تكميل الدم فى ثلاث حصيات رمى وإذا أراد بلب الاصول والثمار ) الخروج من مكة طاف الموداع ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفى قول سنة لا يجبر فان مدخل في بيع أرض بيع أو جبناه خرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح وللحائض أوساحة أو بقعة أوعرصة النفر بلاوداع ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج لا فى رهنها ما فيها من بنا فصل أركان الحج خمسة الاحرام والوقوف والطواف والسعى والحلق اذا جعلناه نسكا ولا تجبر وما أرشجر وأصول بقل يجز سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ويؤدى النكان على أوجه أحدها الافراد بإن ينتج ثم يحرم وتؤخد ثمرته مرة بعد أخر بالعمرة كاحرام المكي ويأتى بعملها الثاني القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج كفت وبنفسج وخير . شتر فيحصلان ولوأحرم بعمرة فى اشهر الحج ثم حج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه فى الجديد في بيع أرض فيها زرع الثالث التمتع بان يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ نها ثم بنشئ حجا من مكة وأفضلها الافرادم لا يدخل ان جهله وتضرر التمتع ثم القرآن وفي قول التمتع أفضل من الافراد وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضرى وصح قيضها مشغولة ولا المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين من مكة (قلت) الاصح من الحرم والله أعلم وأن تقع أجرة مدة بقائه و بذر عمرته في أشهر الحج من سنته وأن لا يعود لاحرم الحج إلى الميقات ووقت وجوب الدم احرامه بالحج كتابته ولو باع أرضامع بذر والافضل ذبحه يوم لحر فان عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة فى الحج تستحب قبل يوم أوزرع لا يفرد ببيع بطل عرفة وسبعة اذا رجع الى أهله في الاظهر ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج فى الجميع ويدخل في بيعها فالاظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها و بين السبعة وعلى التقارن دم كدم التمتع (قلت) بشرط -جارة ثابتة فيه الامدفونة أن لا يكون من حاضرى المسجد الحرام والله أعلم باب محرمات الاحرام )
أحدهاستر بعض رأس الرجل بما يعدساترا الالحاجة ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بده الا اذالم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط الا القفاز في الاظهر الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو اللحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمى الثالث ازالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية فى ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار والاظهر أن في الشعرة مدطعام وفي الشعرتين مدين
وخير مشتران جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أوضر تركها والا فلا وعلى بائع تفريغ وتسوية وكذا أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر
و يدخل في بيع استان والمعذور أن يحلق : يفدى الرابع الجماع وتفسديه لعمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول و يجب به بدنة وقرية أرض وشجر و بناء
فيهما ودار هذه ومثبت فيه اللبقاء وتابع له كابواب منصوبة وحلقها و اجانات ورف و سلم مثبتان و حجررحی و مفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو وبكرة وسرير وفى دابة نعلها الارقيق ثيابه وفى شجرة رطبة أغصاتها الرطبة وورقها وكذا عروقها ان لم يشرط قطع لا مغرسها وينتفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتر با قلعها وثمرة شجر مبيع ان شرطت لاحدهما له والا فان ظهر شئ فهي لبائع والافالمشتر وانما تكون لبائع ان اتحد حمل و بستان و جنس و عقد و الا فلكل حكمه واذا بيعت نمر قله فان شرط قطعها الزمه والا فيه تركها اليه ولكل - فى لم يضر الآخر