الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

Text

PDF

شروط الصلاة
۳۸۹
( فإن اجتمع له ) : أى للراعف (قضاء ) : وهو ما يأتى به المسبوق عوضاً عما فاته قبل دخوله مع الإمام ، ( وبناء ) : وهو ما يأتى به عوضاً عمافاته بعد دخوله معه لغسل الدم ( قدَّم البناء ) : على القضاء ( وجلَسَ في أخيرة الإمام ولو لم تكن ) : أخيرة الإمام ( ثانيته ) : هو ، بل ثالثته . ( و ) جلس أيضاً
( في ثانيته ) : ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته .
قوله : [ فإن اجتمع له قضاء ] : أى فالقاف للقبل .
قوله : [ أى للراعف ] : ومثله من فاتته نعاس خفيف أو مزاحمة فيجرى فيه ما جرى في الراعف
قوله : [ وبناء ] : أى فالباء للبعد ، وقد التفت الشارح في القضاء والبناء للمعنى الاسمى ، ففسر كلا بما يأتى به فهو بمعنى اسم المفعول ، وأما تفسيرهما بالمعنى المصدرى لقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام بصفته ، والبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام بصفته ، وكل من المعنيين صحيح ولكن التعريف الجامع لجميع صوره أن يقال : البناء ما ابتنى على المدرك والقضاء ما ابتنى عليه المدرك ، لأن التعريف الأول لا يشمل مسألة الحاضر المدرك ثانية إمام المسافر. قوله : [ قــدم البناء دم البناء ] : أى فى الصور الخمس الآتية ـ كما قال ابن القاسم - وذلك لانسحاب المأمومية عليه فيه ، ولأن القضاء إنما يكون بعد إكمال ما فعله الإمام بعد دخوله معه . وقال سحنون : يقدم القضاء لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام .
ابن
قوله : [ ولو لم تكن ثانيته ] إلخ : أي عند ابن القاسم ورد بـ [ لو ] على
قوله : [ في ثانيته ] إلخ : أي اتفاقاً