شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل - عليش - ط المطبعة الكبرى 1- 4

ـ

Text

PDF

وبناء الزوج بها فيه ووطنه اياها وانه مات عنها أو طلقها وتمتع تتم افتحلاباتها وهذا (قوله وبناء الزوج بها فيه) كالمستنى من قولهم لا بد فى الاحلال من شاهد بن على التزويج وامرأتين على الخلوة وذلك عطف على التزويج (قوله المشقة اثباتها وشبه في القبول فقال (ك) دعوى مرأة (حاضرة) اى مقيمة بالبلد مبتوتة انها ووطنه اياها) عطف على تزوجت ووطئت بلا منع ومات زوجها أو طلقها وتمت عدتها فتقبل وتحل لياتها ان أمنت) التزويج (قوله فصل بضم فكسر أى كانت مأمونة في دينها مجربة بالصدق والتدين قنصدق ( ان بعد ) بضم العين اى لباتها هذه غرة قبول طال الزمن بين بنتها ودعواها المذكورة بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم (وفى) قبول دعواها (قوله وهذا) اى دعوی (غیرها) اى المأمونة الحاضرة انها تزوجت مع طول الزمن كذلك وعدمه (قولان) قبول دعوى الطارئة لا بن عبد الحكم وابن المواز لم يطلع المصنف على أرجمية احدهما (و) حرم على المالك ذكرا التزويج الخ (قوله وذلك) كان أو أنثى (ملكه) اى تزوجه فيحرم على الذكر تزوج أمته وعلى الانثى تزوج عبده المنافاة الى الاستثناء (قوله أحكام الملك أحكام الزوجية وشمل الملك الفن وذا النائبة كأم ولد ومكاتب ومبعض ومدبر اثباتها) ای دعواها (قوله و معتق لاجل ابن يونس لان الذكر اذا تزوج أمته فقتضى الزوجية استحقاقها الوطء والرقية مجربة ) بفتح الراء (قوله عدمه فان طالبته به بالزوجية طالبها بعدمه بالرقية وان الى منها فلا يصح لها رفعه فيخالف كذلك) اى بحيث يمكن الكتاب والسنة واجماع الامة ومثله لا بى عمران عن عبد الوهاب والتنافي في تزوج الأنثى موت شهودها واندراس عبدها ظاهر ( أو ) ملك (لولده) اى من للزوج عليه ولادة ذكرا كان لولد أواني مباشرا العلم بذلك (قوله وعدمه) أو نازلا بواسطة ذكر اوانى وإن سفل فيحرم على الذكر تزوج أمة ولده وأمة ولد ولده وعلى الى القبول (قوله لمنافاة الاني عبد ولدها و عبد ولد ولدها القوة شبهة الوالد فى مال ولده وسواء كان الوالدحرا أورقيقا الخ) علة لحرمة تزوج الملك ( وفسخ) بضم فكسر نكاح من تزوج ملكه أو ملك ولده ان طر أفكاحه على الملك بل (وان (قوله والرقية) عطف على طرأ ملكه أو ملك ولده لكله أو بعضه على التزوج بشراء أوارث أو غيرهما وفسخه (بلا الزوجية (قوله عدمه) اى طلاق) للإجماع على فساده وهل له وطؤها بالملك قبل استبراتها قولان لابن القاسم وأشهب استحقاقها الوطء (قوله وشبه في الفسخ فقال ( كمرأة) طرأ لها أولولدها ملك ( في زوجها) فيفسخ نكاحها بلا طلاق به) اى الوطء (قوله آلی وذكر هذا وان علم من قوله وملكه الخ ليرتب عليه قوله هذا اذا كان طرق ملكها على زوجها منها)، تالهمزای حلف بشراء بل ( ولو بدفع مال) من الزوجة السيد زوجها اليعتق) سيد زوجها زوجها ( عنها) اى على تركها أكثر من الزوجة فأعتقه عنها فيفسخ نكاحها الدخوله في ملكها تقديرا اذية دوانها اشترته وأعتقته أربعة أشهر (قوله رفعه) وكذا سؤالها سيده فى عنقه عنها ففعل وترغيبه فيه اذ يقدر انها قبلت هبته له اومفهوم لبعنق الى الى حاكم (قوله وعلى عنها انها لودفعت له مالا ليعتقه عن غيرها أو الله أورغبته في عنقه عن غيرها أو دفعت له مالا الانثى) عطف على على لمعنقه ولم تعين المعتق عنه أو سألته أورغبته في مجرد عتقه بلا تعيين ففعل فلا يفسخ النكاح الذكر (قوله القوة شبهة ولو أعتقه عنها في هذه الصور وأولى ان أعتقه عنها مجانا بلا سؤال لانها لم تملكه وولاؤه لها الوالد في مال ولده) علة الحرمة بالسنة قاله في المدونة وظاهر المصنف ولو كانت الزوجة أمة وهو صحيح والولاء ليدها ملك الولد (قوله هذا) اى وأشار باو لقول أشهب لا ينفسخ النكاح ولا ولاء لها اذالم يستقرأها لمكه (لا) ينفسخ النكاح كمراة في زوجها (قوله وان (ان) اشترت أمة زوجها بلا اذن سيدها و ردسيد) للامة (شراء من) الى امة زوجها على بضم العين الخ حال (لم يأذن) السيد (اها) اى الامة فيه لان شراءها على هذا الوجه كالاشراء ومفهوم لم يأذن (قوله وكذا الى دفعها السيد ان المأذون لها في شرائه ولو فى عموم الأذن في التجارة أو فى ضمن الكتابة يفسح فيه النكاح زوجها مالا ليعتقه منها (أو) اى ولا يفسخ النكاح بشراء الامة زوجها من سيده ان (قصــدا) اى السيد و الزوجة في فسخ نكاحها بلا طلاق
.