Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0007213 | |||
2 | 02_0007213 | |||
3 | 03_0007215 | |||
4 | 04_0007215 | |||
5 | 05_0007216 | |||
6 | 06_0007216 | |||
7 | 07_0007216 | |||
8 | 08_0007217 | |||
9 | 09_0007217 | |||
10 | 10_0007218 | |||
11 | 11_0007219 | |||
12 | 12_0007220 | |||
13 | 13_0007221 | |||
14 | 14_0007221 | |||
15 | 15_0007222 | |||
16 | 16_0007223 | |||
17 | 17_0007224 | |||
18 | 18_0007225 |
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0007213 | |||
2 | 02_0007213 | |||
3 | 03_0007215 | |||
4 | 04_0007215 | |||
5 | 05_0007216 | |||
6 | 06_0007216 | |||
7 | 07_0007216 | |||
8 | 08_0007217 | |||
9 | 09_0007217 | |||
10 | 10_0007218 | |||
11 | 11_0007219 | |||
12 | 12_0007220 | |||
13 | 13_0007221 | |||
14 | 14_0007221 | |||
15 | 15_0007222 | |||
16 | 16_0007223 | |||
17 | 17_0007224 | |||
18 | 18_0007225 |
كتاب الحج
وقوله عزوجل : ( والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) .
باب أن الحج لا يجب في العمر الامرة
عن أبى هريرة الله ، قال : خطبنا رسول الله له ، فقال : « يا أيها الناس ، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها
ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم ، لو جبت ، ولما استطعتم » . رواه أحمد ، ومسلم والنسائى ، وتمامه ثم : قال : « ذرونى ما تركتكم قال : « ذروني ما تركتكم » . وفي لفظ : « ولو وجبت ما قمتم بها ،
وو
كذا في " النيل “ ( ٤ - ١٦٠ ) .
وو
باب أن الحج لا يجب في العمر الامرة
6
قوله : " عن أبي هريرة “ إلخ ، قلت : دلالة الحديثين على الباب ظاهرة . وفى الباب عن أنس عند ابن ماجه ، قال : قال رسول الله : ( كتب عليكم الحج ، فقيل : با رسول الله ، في كل عام ؟ فقال : لو قلت : نعم ، لو جبت، ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم ) . قال الحافظ : ورجاله ثقات اه من "النيل" ( ٥ - ١٦٠ ) وفيه عن ابن تيمية : فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار اهـ . والحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه ، وأصله القصد ، وأصله القصد ، ويطلق على العمل أيضاً وعلى الإتيان مرة بعد أخرى . وقال الخليل : الحج كثرة القصد إلى معظم . ووجوب الحج ( أى افترضه ) معلوم بالضرورة الدينية، والأحاديث المذكورة تدل على أن الحيج لا يجب إلا مرة واحدة، وهو مجمع عليه كما قال النووى والحافظ وغير هما اهـ . من "النيل" ملخصا ( ٤ - ١٦١ ) . قلت : والحج شرعاً القصد إلى بيت الله الحرام بالطواف وعرفة بالوقوف في زمنها محرماً ، فرض عينا سنة تسع ، وقيل : ست ، على كل من استكمل شرائط وجوبه وأدائه في العمر مرة ) للأحاديث المذكورة ) ؛ لأن سببه البيت، وهو واحد ، وما زاد فتطوع ،