Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0113407 | |||
| 2 | 02_0007233 | |||
| 3 | 03_0113408 | |||
| 4 | 04_0007234 | |||
| 5 | 05_0113409 | |||
| 6 | 06_0007235 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0113407 | |||
| 2 | 02_0007233 | |||
| 3 | 03_0113408 | |||
| 4 | 04_0007234 | |||
| 5 | 05_0113409 | |||
| 6 | 06_0007235 |
İ
فظهر لك أن ما قاله المصنف
مسائل الشرب ) (قوله والصواب الخ) أقوله كان الشارح سامحه الله تعالى توهم أن الاضافة في كلام المصنف معنى اللام كغلام زيد و نصيب زيد فبادر إلى تخطئة المصنف لعدم ظهوراستقامته حينئذاذ الماء لا نصيب له وهذه غفلة عظيمة من الشارح فان الاضافة في كلام المصنف ليست بمعنى اللام بل بمعنى من اصدق تعريفها عليه وهو أن يكون المضاف بعضا من المضاف اليه وصالح الحمله عليه كما تم حدید و باب ساج فالخاتم بعض الحديد والباب بعض الساج والنصيب بعض الماء (۳۹) ويجوز أن يخبر عن المضاف وهو الحديد والساج والماء بالمضاف ولا يغرس فيه الا المالك لانه يبطل حقه وقال الفقيه أبو جعفر آخذ بقوله في الغرس وبقولهما فى القاء في الغرس وبقولهما في القاء اليه فيقال الخاتم حديد الطين ثم عنده أبي يوسف رحمه الله حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الطحاوى وعند والباب ساج والنصيب ماء محمد درحمه الله مةدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرنى وذكر فى كشف الغوامض أن الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في نهر كبير لا يحتاج فيه الى السكرى في كل حسين أما هو الصواب وما قاله الشارح الانهار الصغار يحتاج فيه إلى كريها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق والله أعلم من الخطا العجاب والله الموفق مسائل الشرب قال رحمه الله (هو نصيب الماء) أى الشرب بالكسر نصيب الماء والصواب اه (قوله لقوله صلى الله نصيب من الماء قال الله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أى نصيب قال رحمه الله ( الانهار العظام عليه وسلم المسلمون شركاء كدجلة والفرات غير مملوك ولكل أن يسقى أرضه ويتوضأ به وبشر به و ينصب الرحى عليه ويكرى في ثلاثة الخ ) شركة الباحة نهرا منها إلى أرضه ان لم يضر بالعامة) أما الدليل على كونها غير مملوكة فلان هذه الانهار ليس لا حد فيها الا شركة ملك فن سبق إلى يد على الخصوص لان قهر الماء يمنع قهر غيره فلا يكون محرزا و الملك بالاحراز واذا لم يكن مملو كالاحد أخذشى من ذلك في وعاء كان لكل أحد أن ينتفع به لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة في المساءوالمكلا والنار أو غيره وأحرزه فهو أحق رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما والمراد بالماء ماليس بمحرز به وهو ملك له دون ما سواه فاذا أجر زفق لملك فخرج من أن يكون مباحا كالصيد اذا أحرز فلا يجوز لا حد أن ينتفع به الا باذنه مجوزله عليكم بجميع وجوه وشرط الجواز الانتفاع به أن لا يضر بالعامة فان كان يضر بالعامة بأن يميله بالكرى أو نصب الرحى فليس التمليك وهو موروث عنه ه ذلك لان الانتفاع بالمباح لا يجوز الا اذا كان لا يضر بأحد كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء والمراد ويجوز فيه وصاياه كما يجوز بالكلا الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينبته أحد و من غير أن يزرعه ويسقيه فيملكه من قطعه في أملاكه اه اتقانى (قوله واخر زموان كان في أرض غيره والمراد بالنار الاستضاءة بضوئها والاصطلاء به او الايقاد من لهيبها وليس والمراد بالنار الاستضاءة لصاحبها أن يمنع من ذلك ان كانت في العراء بخلاف مالو أراد غيره أن يأخذا الجولانه ملكه ويتضرر والاصطلاء بها قال بذلك فكان له منعه كسائر أملاكه الا اذا لم يكن له قيمة قال رحمه الله ( وفى الانهار المملوكة والابار الاتقانى رحمه الله فأما والخياض لكل شر به وسقى دوا به لا أرضوان خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع وانما كان له الشركة في النار فسانه ما قال حق الشرب وسقى الدابة فيه لماروينا ولان الانهار والآبار والخياض لم توضع الاسر از والمباح لا يملك شيخ الاسلام خواهرزاده الا بالاحراز فصار كالصيد اذا تكدس في أرض انسان ولان الحاجة الى الماء تجدد ساعة فساعة ومن في شرح كتاب الشرب وهو سافر لا يمكنه أن يستعصب ما يكفيه إلى أن يرجع إلى وطنه فيحتاج إلى أن يأخذ المسا من الآبار والانهار أن الرجل إذا أوقد نارا في التي تكون على طريقه لنفس مودا بته وصاحبه لا يتضرر بذلك القدر فاو منع من ذلك لحقه حرج عظيم مغازة فان هذه النار تكون وهو مدفوع شرعا بخلاف سقى الاراضى حيث يمنع صاحب الماء عنه وان لم يكن عليه بذلك ضرر وهو شركة منصوبين الناس أجمع المراد بقوله لا أرضه لان في اباحة ذلك ابطال حق صاحبه الانهاية لذلك فيذهب به منفعته فيط نه به حتى لو جاء انسان و أراد أن ضرر ولا كذلك شربه وسقى دابته لانه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته يستضيء بضوء هذه النار أو غيره كان له المنع وهو المراد بقوله وان مخيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع لان الحق لصاحبه على أو أراد أن يخيط أو الله حول الخصوص وانما أثبتنا حق الشرب الغسير للضرورة فلا معنى لاثباته على وجه يتضرر به صاحبه اذا النار أ و يصطلى بها في زمان به تبطل من تحته قال رحمه الله (والمحرز فى الكوز والحب لا ينتفع به الا باذن صاحبه لانه ملكة بالاحراز البرد أو يخفمن سراجا لا يكون الصاحب النار منعه الا أن يكون أوقد النار في موضع مملوك له فان له أن يمنعه من الانتفاع بملكه لا بالنار فأما اذا أراد أن يأخذ من قبيلة سراجه أو شيأ من الجرة فان لصاحب النار أن يمنعه من ذلك لانه ملكه ولو أطلقنا الناس لم يبق له نار يصطلى بها و يتميز بها و هذا الاوجه له اه. حكم الكلا ذكره الشارح في البيع الفاسد عند قوله والمراعي واجارتها اه (قوله بكسر ضفته) أى ضفة النهر وهي حافته ورواها
له
....