الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2

خسرو الحنفي

Text

PDF

أقول لا يتحقق النرك حتى يخرج من مكة قوله أو السعى) أقول وهذا اذا تركه بلا عذر أما لوثر كك السعى بعذر فلاشى عليه ولو ركب فيه بلا عذر لزمه دم ولو أعاده بعد ماحل و جامع لم يلزمه دم وكذا لو أتى به بعد مارجع لكنه يعود باحرام جديد وترك أكثره كتركه وترك أقله يوجب لكل شوط نصف صاع الا أن يبلغ دما فينقص منه ماشاء كما في البحر وذكرته ههنا لعدم ذكر المصنف أيام فيما يوجب الصدقة وقدمنا أن الواجب فى السعى البداءة بالصفا فيجب دم لو بدأ بالمروة قوله أو الوقوف بجميع) قدمنا أن وقته من طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس فالوقوف في غير وقته كتركه يوجب دما لو بلا عذر قوله أو الرمي كله) قال في الهداية يتحقق الترك بغروب الشمس من آخر أيام الرمى وهو اليوم الرابع لانه لم يعرف قربة الافيها ومادامت الايام فالاعادة ممكنة فيرميها على التأليف اه ثم بتأخير رمى كل يوم الى اليوم الثانى يجب الدم عند أبي حنيفة مع القضاء خلافا لهما وان أخره الى الليل فرماه قبل طلوع الفجر من اليوم الثانى فلاشى عليه بالاجماع الا في آخر يوم من أيام التشريق فانه يجب عليه الدم أخيره الى الغروب ولاية ضيه بالليل لان وقته قد خرج بغروب الشمس كذا فى التبيين قوله أو فى يوم ) يعنى اذا ترك رمى يوم کاملا از مهدم لانه نك نام قوله او الرمي الأول أو أكثره الخ ) قد خص المصنف لزوم الدم فيما اذا ترك أكثر رمى اليوم بيوم النحر كصدر الشريعة فلم يفد ذلك فى غيره من الايام والحكم كذلك فيجب دم بترك احدى عشرة حصاة فما فوقها من رمى كل يوم كما فى انتيين قوله أو مس بشهوة ) لم يشترط فيه الانزال كما لم يشترطه فى الهداية موافقة لما فى المبسوط والأصل وهو مخالف لما صحيح في الجامع الصغير لقاضيحان من اشتراط الانزال قال ليكون جماعا من وجه كذا فى الفتح قوله أو قبل ) الكلام فيها كالكلام في المس بشهوة من الخلاف في اشتراط الانزال وعدمه للزوم الدم قوله أو طواف الفرض عن ايام انحر ) أقول هذا اذا كان بغير عذر حتى او حاضت قبل ايام التحز و ٢٤٣ كم واستمر بها مضت لان شى عليها بالتأخير وان حاضت في اثنائها وجب الدم او العى أو الوقوف بجمع) يعنى مزدلفة (أوالرمى كله أو في يوم أو الرمي الاول أو بالتفريط فيما تقدم كذا في الجوهرة عن اكثره) اى رمى جمرة العقبة يوم النحر (ومس بشهوة ) عطف على ترك (أو قبل أو الوجيز وافاد شيخنا انه لا تفريط امدم وجوب الطواف عينا فى أول وقته في أخر الحلق أو طواف الفرض من أيام النصر أو قدم نسكا على آخر ) كالحلق قبل الرمي الزامها بالدم وقد حاضت في الاثناء نظر ونحر القرآن قبل الرمي والحلق قبل الذبح (أوحلن فى حل حاجا أو معتمرا الى اه وان أدركت من آخر ايام التحريه . حلق في أيام النحر واما اذا خرج أيام النحر فحق فى غير الحرم فعليه دمان عند ابي ما ظهرت مقدار ما تطوف اكر ليفة ذكره الزيلعي (أو خرج) حاجا من الحرم قبل التحلل ثم عاد بخلاف معتمر الاشوال قبل الغروب ولم تطف لزمها دم كما فى الفتح قوله او قدم نسكا على نساك) اى وقد فعله فى ايام النحر وانما ذكرت هذا حتى لا يكون مستغنى عنه بقوله قبله او اخر الحلق عن ايام النحر لانه اذا طاف في الايام واخر الحلق عن ايام النحر وجد التقديم والتأخير فيجب دم قوله كالماني قبل الرمى ( ممائله الطواف قبل الحلق او الرمي وهذا في المفرد وغيره لان الافعال المفرد ثلاثة الرمي والحلق والطواف ولا يجب عليه الذبح فلا يضره تقديمه وتأخيره وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يلزم شيء بتقديم نك على نك الا انه يكون مينا كما في البحر عن المبسوط قوله أتى حلق فى ايام انحر الخ ) أقول لا يخفى ان هذا القيد ملزم لدمين فى المستمر كالحاج اذا حلتي في غير الحرم بعد ايام النحر وذكر مثله ابن كمال باشا وقد نسبه المصنف للزيلعي وهو خطأ فان لزوم الدمين انما هو خاص بالحاج لما انه يجب عليه الحلفى في الحرم في ايام التحر و أما المعتمر فلا يجب عليه الخلق الا فى الحرم ولا يختص حلقه بزمان بالاجماع وليس ماذكره عبارة الزياعى لا قال أو حلق في الحال أى يجب دم اذا حلق في الحال للحج والعمرة والمراد فيما اذا حان للحج فى غير الحرم في أيام انحر وأما اذا خرج أيام النحر فخلق فى غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة اه واصلاح العبارة أن يزاد فيها التصريح بفاعل حلتي فيقال اى حانى الحاج في أيام النحر وأما اذا خرج الخ ( تمة ) المفاد من عبارة المصنف وغيره من أمتنا أن جميع الحرم محل الحلق ولا يختص وجوب الحلق بمكان منه فماوقع في مصدر الشريعة وابن كمال باشا من قوله أو حلق فى حل بحج أو عمرة فان الحلق اختص بنى و دو من الحرم اه ليس المراد اختصاصه بمنى على وجه الوجوب بل هي وغيرها من الحرم سواء اما اختصاصه بها فهو مسنون لما قال في الهداية السنة جرت بالحلق بمنى وهو من الحرم اه قواه أو خرج حاجا من الحرم قبل التعال ثم عاد أول كذا نص صدرا الشريعة وابن كمال باشا و اطلاقه ليس بصواب لان ذات الخروج من الحرم لا يلزم به شى على أعرم لما تذكر وذلك ان صاحب الهداية قال المعتمر اذا حلتى فى الحال بعد ما خرج من الحرم از مه دم لتنويت الراجب عليه وهو الحاني في الحرم فان عادو حلق فيه
الانه