Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0049682 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0049682 |
على صاحب العمل تقديم طلب لتمديد الإجازة قبل انتهائها بمدة لا تقل عن شهرين، وفي حالة انتهاء المدة المقررة للإجازة وعند عدم طلب التمديد، تعتبر الإجازة ملغاة.
حجب الإجازة عن أشخاص معينين:
أجاز المقننُ العراقي في المادة التاسعة من قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۸۱ لرئيس مؤسسة المعادن إلغاء الاجازة أو فسخ عقد الاستثمار في الحالات الآتية :
أ- إذا أخل صاحب الإجازة أو المتعاقدُ بشروط الإجازة أو العقد أو بالالتزام بالقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه .
ب إذا لم يباشر المجاز أو المتعاقد باستعمال إجازته أو انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع مدة (۳) أشهر .
جـ- إذا ثبت أن المجاز أو المتعاقد قام بتهريب كمية من مواد المقلع دون دفع الضرائب والعوائد المفروضة عليها.
د-
إذا طلب المجاز أو المتعاقد تحريرياً الغاء الإجازة أو العقد. هـ- إذا لم يقدم المجاز أو المتعاقد المعلومات المطلوبة شهرياً عن الكميات المستثمرة من قبله .
و- إذا استثمر المجاز أو المتعاقد المقلعَ بشكل مضر بالمصلحة العامة. ز - إذا تحقق النفعُ العام في تحويل المقلعِ من الاستثمار غير المباشر إلى الاستثمار المباشر.
حديدي أو موقع سد أو مواقع المصانع الحكومية ... الخ .
۸۰