التيسير بشرح الجامع الصغير - المناوي - ط الخديوية 1-2

عبد الرؤوف المناوي

Text

PDF

أول النهار ( ولا تتأكوا بالعشى) هو ما بين الزوال إلى الغروب وقيل إلى الصباح وقال أبو شامة هو من العصر واستدل به لاختياره أنه لا يكره للصائم الا بعد العصر و سبقه الاولى فخده فى اللباب بالعصر و حكاه فى الرونق قولا للشافعي وهو مذهب أبى هريرة (فانه) أى الشان ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى الاكان نورا بين عينيه يوم القيامة) يضى له فيس مى فيه أو يكون سيمة وعلامة له يعرف بها فى الموقف (طب قط عن خباب بن الارت الخزاعي التميمي وضعفوا اسناده لكن يقويه ما في سنن الشافعي عن عطاء عن ابي هريرة لك المسواك الى العصر اذا صليت العصر فالقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر حديثا نحوه (اذا ضحى أحدكم فليأكل) ندباء وكدا (من اضحيته) ومن كبدها اولى قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير نكن ان نحى عن غيره باذنه كيت أوصى ليس له ولا لغيره من الاغنياء الاكل (حم عن أبى هريرة) ورجاله رجال الصحيح اذا ضرب أحدكم خادمه) يعنى مملوكه وكذا كل من له ولاية تأديه ( فذكر الله) عطف على الشرط (فارفعوا نديا (أيديكم) جواب الشرط أى كذوا عن سر به اجلالا لمن ذكر اسمه ومهابة العظمته (ت) في البر ( عن أبي سعيد) الخدوى وضعف اسناده اذا ضرب أحدكم خادمه) أو حليلته أو ولده أو نحوهم (فليتق) رواية مسلم فليجتنب وهي مبينة لمعنى الاتنساء في غيرها (الوجه) وجو بالانه شين ومثله له للطاقته هذا فى المسلم ونحوه كذتى ومعاهد اما الحربى فالضرب في وجهه أنجح للمقصود وأردع لاهل الجود كما هو بين (د) فى الحدود ( عن أبى هريرة) واسناده صحيح (اذاضن) بتشديد النون أى بخل الناس بالدينار والدرهم) أى باتفاقهما في وجوه البر ( وتبايعوا بالعينة) بالكروهى أن يبيع يثمن لاجل ثم يشتريه بأقل وتبعوا أذناب البقر كتابة عن شغلهم بالحرث والزرع واهمالهم القيام بوظائف العبادات وتركوا الجهاد في سبيل الله لا علاء كلمة الله ( أدخل الله تعالى عليهم ذلا) بالضم أى هو انا وضعفا ( لا يرفعه عنهم حتى يراجع واد ينهم ) أى الى أن يرجعوا عن ارتكاب هذه الخصال الذميمة وفي جعله اياها من غير الدين وأن مرتكبها تارك
للدين مزيد تقريع وتحويل الفاعلها (حم طب هب عن ابن عمر بن الخطاب و اسناده حسن اذا طبختم اللحم أى انضحتموه بمرق (فأكثروا المرق) ارشادا أوندبا (فانه ) أى اكثاره وسع) للطعام ( وأبلغ للجيران) أى ابلغ في تعميمهم ولم ينص على الأمر بالغرف للجيران منه كانه أمر متعارف ( ش عن جابر بن عبد الله باسناد حسن اذا طلب أحدكم من أخيه) في النسب أو الدين (حاجة) أى أراد طلبها منه فلا يبدأه قبل طلبها ( بالمدحة) أى الثناء عليه بعافيه من الصفات الحميدة ( فيقطع ظهره) فان الممدوح قد يغتر بذلك ويعجب به فيسقط من عين الله فاطلق قطع الظه ومريد ابه ذلك أو نحوه توسعا ( ابن لال في كتاب ( مكارم الاخلاق) أى
فيما ورد في فضلها عن ابن مسعود عبد الله ضعیف لضعف محمد بن عيسى بن حيان ( اذا طلع الفجر) أى الصادق ( فلا صلاة الاركعتي الفجر ) أى لا صلاة تندب حينئذ الاركعتين سنة الفجر ثم صلاة الصبح وبعده تحرم صلاة لا سبب لها حتى تطلع الشمس وترتفع كرم طمس عن ابي هريرة) ومن المؤلف الحسنه وفيه مافيه اذا طلعت الثريا ) أى ظهرت للناظرين ساطعة عند طلوع الفجر وذلك في العشر الاول من أيار فليس المراد من طلوعها مجرد