شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني - محي الدين يحي بن شرف النووي
Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_2255 | |||
| 2 | 01_2255 | |||
| 3 | 02_2256 | |||
| 4 | 03_2257 | |||
| 5 | 04_2258 | |||
| 6 | 05_2259 | |||
| 7 | 06_2260 | |||
| 8 | 07_2261 | |||
| 9 | 08_2262 | |||
| 10 | 09_2263 | |||
| 11 | 10_2264 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_2255 | |||
| 2 | 01_2255 | |||
| 3 | 02_2256 | |||
| 4 | 03_2257 | |||
| 5 | 04_2258 | |||
| 6 | 05_2259 | |||
| 7 | 06_2260 | |||
| 8 | 07_2261 | |||
| 9 | 08_2262 | |||
| 10 | 09_2263 | |||
| 11 | 10_2264 |
عمارواه في حال الاختلاط أوشككناهل
رواه في الاختلاط أم في الصحة وقد
وقد قدمنا أيضا أن سعيد بن أبي عروبة ممن اختلط في آخر عمره وأن المختلط لا يحتج وأن يستن) عطف على معنى الجملة السابقة وان مصدرية أنى والاستنان والمراد بذلك الاستنان قدمنا أن ما كان في الصحيحين عن بالسوال ( وأن يمس طبيبا ان وجد الطيب أو السوال والطيب وقوله يمس بفتح الميم (قال عمرو المختلطين محمول على أنه عرف أنه المذكور بالاستاد السابق اليه ( أما الغسل فاشهد أنه واجب) أى كالواجب في التأكيد (وأما رواء قبل الاختلاط والله أعلم الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث أشار به الى أن العطف وأما هشام صاحب الدستواى لا يقتضى التشريك من جميع الوجوه فكان القدر المشتركة تأكيد الطلب الثلاثة وجزم بوجوب فهو يفتح الدال وأسكان السين الغسل دون غيره التصريح به في الحديث وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه وقوله واجب أى المهمتلتين و بعدهما مثناة من فوق مؤكد كالواجب كما مر كذا حمله الاكثرون على ذلك بدليل عطف الاستنبان والطيب عليه المتفق مفتوحة وبعد الالف ياء من غير على عدم وجوبهما فالمعطوف عليه كذلك، ورواة هذا الحديث ما بين بصری و واسطى و مدنى نون هكذا ضبطناه وهكذا هو وفيه التحديث والقول ولفظ أشهد وأخرجه مسلم وأبوداود فى الطهارة ( قال أبو عبد الله ) البخارى المشهور في كتب الحديث قال ( هو ) أى أبو بكر بن المنكدر السابق في السند ( أخو محمد بن المنكدر لكنه أصغر منه (ولم يسم) صاحب المطالع ومنهم من يزيد فيه بالبناء للمفعول ( أبو بكر هذا الراوى هنا بغير أبي بكر بخلاف أخيه محمد فانه وان كان يكنى أبا بكر تو نابين الالف والياء وهو منسوب لكن كان مشهور ابا سمه دون كنيته (رواه أى الحديث المذكور ولابي ذر فى غير اليونينية روى الى دستوا وهي كورة من كور عنه ) أى عن أبي بكر بن المنكدر ( بكير بن الاشج ) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغر او فتح الشين الاهواز كان يبيع الشباب التي المعجمة بعد الهمزة المفتوحة آخره جيم وسعيد بن أبي هلال وعدة أى عدد كثير من الناس قال تجلب منها فنسب اليها فيقال هشام الحافظ ابن حجر وكان المراد أن شعبة لم ينفرد بر وأية هذا الحديث عنه لكن بين رواية بكير وسعيد الدستواى وهشام صاحب مخالفة في موضع من الاسناد فرواية بكير موافقة الرواية شعبة ورواية سعيد أدخل فيها بين عمرو الدستواى أى صاحب البزالدستواى ابن سليم وأبى سعيد واسطة كما أخرجه مسلم وأبوداود والنسائى من طريق عمرو بن الحرث أن سعيد وقدذ كرهم في أول كتاب ابن أبي هلال و بكير بن الاشج حد ناء عن أبي بكر بن المنكدر عن عمر و بن سليم عن عبد الرحمن الصلاة بعبارة أخرى أوهمت ليسا . ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه وقال في آخره الا أن بكير الم يذكر عبد الرحمن فانفرد سعيد فقال في باب صفة الاذان حدثني ابن أبي هلال بزيادة عبد الرحمن أه وكان محمد بن المنكدر يكنى بابي بكر وأبي عبد الله وقد أبو غسان واسحق بن ابراهيم قال سقط من قوله قال أبو عبد الله الخ في رواية ابن عساكر باب فضل الجمعة شامل لليوم اسحق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب والصلاة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال أخبرنا مالك) الامام (عن سمى) الدستواى فتوهم صاحب المطالع يضم المهملة وفتح الميم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ) ذكوان (السمان) نسبة ان قوله صاحب الدستواى مرفوع ( الى بيعه ( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ) وانه صفة لمعاذ فقال يقال صاحب من ذكر أو أنثى حر أو عبد غسل الجنابة بنصب اللام صفة لمصدر محذوف أى غسلا كغل الدستواى وانما هو ابنه وهذا الجنابة وعند عبد الرزاق من رواية ابن جريج عن سمى فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة الذي قاله صاحب المطالع ليس فالتشبيه للكيفية لا للحكم أو أشاربه الى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة ليكون أغضبني وانما صاحب هنا مجر ورصفة لبصره وأسكن لنفسه في الرواح إلى الجمعة ولا تمتد عينه الى شئ يرام ( ثم راح ) أى ذهب زاد في الموطا الهشام كما جاء مصر ما به في هذا في الساعة الأولى وصح النووي رحمه الله وغيره انها من طلوع الفجر لانه أول اليوم شرعا بر لانه أول اليوم شرعا الموضع الذى نحن الف الموضع الذى نحن الآن فيه والله لكن بازم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر وقد قال الشافعي رحمه الله يجزى الغسل أعلم. وأما أبو غسان المسمعي فتقدم
..
بیانه مرات وانه يجوز صرفه و ترکه اذا كان بعد الفجر فاشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك فكأنما قرب بدنة) من الابل ذكرا وأن المسم في بكسر الميم الاولى وفتح
دد
الثانية منسوب الى مسمع ج-
أو أنثي والتاء للوحدة لا للتأنيث أى تصدق بها متقربا إلى الله تعالى وفي رواية ابن جريج عند عبد الرزاق فله من الاجر مثل الجزور وظاهره أن الثواب لو تجد لكان قدر الجزور القسلة، وأما قوله حدثنا معاذ وهو ومن راح في الساعة الثانية فكا اقرب بقرة ذكرا أو أنثى والتاء الموحدة ومن راح ابن هشام فتقدم بيانه في الفصول فكأنما
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ذكرا أقرن) وصفه به لانه أكمل وأحسن وفي مواضع كثيرة وان فائدته أنه لم صورة ولان قرنه ينتفع به وفى رواية النسائى ثم كالمهدى شاق ( ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما
يقع قوله ابن هشام في الرواية فأراد
آن پينه ولم يستجز أن يقول معاذ بن هشام الكونه لم يقع في الرواية فقال وهو ابن هشام وهذا و أشباه مما أكر رذكره أقصد به المبالغة في