Text

PDF

،
لعدم وجوده وتحقق حياته بعد موت المورث، فلو تحقق موته قبل المورث أو شك فيه فلا إرث بينهما، ويرث كلا ورثته كالغرقى والهدمي، ثالثها أن لا يوجد مانع من الموانع الآتية :
موانع الميراث سبعة
المانع في الاصطلاح هو الذي يلزم من أجل وجوده العدم، ولا يلزم من أجل عدمه وجود ولا عدم، فهو المؤثر بطرف الوجود فقط وموانع الإرث
سبعة :
أولها عدم الاستهلال، فالصبي إذا لم يستهل صارخاً لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه صلاة الجنازة.
ثانيها الشك؛ وله صور كثيرة منها ؛ ما يمنع أصل الميراث كالشك في النسب؛ والمراد بالشك ما صاحبه احتمال وإن كان راجحاً، فيشمل الظن ولذلك لا يثبت النسب بشاهد ولا يقال الاحتمال لازم حتى مع شاهدين أو أكثر. وقد قال مالك لا يرث أحد إلا بيقين لأن المراد باليقين ما غلبت العادة بأنه لا يتخلَّف إلا نادراً فهذا يفيد اليقين بحسب الظاهر لا في نفس الأمر والحكم الشرعي إنما نيط بالظاهر ومنها ما يمنع من تعجيل الميراث كميت عن زوجة لا يدرى أحامل أم لا.
ثالثها اللعان
وهو ما يقع بين الزوجين بسبب نفى حمل أو دعوى رؤية الزنا، فيتحالفان كما نص القرآن ويتأبد تحريمها عليه ولا يتوارثان . وأما الحمل فيرث من أمه وترثه ؛ وتوأماه شقيقان .
رابعها الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا توارث بين أهل ملتين بناءً على أن الكفر ملل وهو المذهب.
خامسها الرق ومعناه أن العبد ومن فيه شائبة رق من مدبر وهو من قال له سيده : أنت حر بعد موتي أو عن دبرٍ مني ولذا مدبراً. أو مكاتب وهو سمي
19