Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0109904 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0109904 |
أسباب الإرث ثلاثة
السبب في الاصطلاح ما يلزم من أجل وجوده الوجود ؛ ومن أجل عدمه العدم ؛ فهو المؤثر بطرفيه الوجود والعدم والإرث استحقاق الشيء بانتقاله من قوم إلى قوم آخرين بسبب قرابة بينهما ؛ أو نكاح؛ أو ولاء. فأسباب الإرث ثلاثة أولها : النكاحُ وهو عقد الزوجية الصحيح شرعاً، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة يورث به من الجانبين؛ لقوله تعالى : ( ولكُمْ نصف ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) ولقوله : ( ولهُنَّ الرُّبُعُ ممَّا تَرَكْتُمْ ﴾ (الآيات) ويتوارث الزوجان العدة في عدة الطلاق الرجعي، ولو كان الطلاق في الصحة ما لم تنقض وفي الطلاق البائن إذا كان في المرض، ولو انقضت العدة وتزوجت المطلقة أزواجاً متوالية. وبها يلغز فيقال امرأة ورثت عدة أزواج في شهر مثلاً؛ وجوابه أن هاته امرأة عقد عليها النكاحُ رجل في حال الصحة، ثم طلقها في مرض موته قبل البناء بها، فتزوجت بغيره وطلقها كذلك ؛ وهكذا، فيمكن أن تتوالى عليها عقود متعددة في زمن يسير وتموت الأزواج من مرضها الذي طلقت فيه فترثهم جميعاً. ثانيها : الولاء وهو عصوبة سببها الإنعام بالعتق على الرقيق لقوله صلى الله عليه وسلم : «إنما الولاء لمن أعتق». ثالثها : النسب وهو القرابة الخاصة المنحصرة في الأصول والفروع والحواشي الآتي تفصيلها؛ ويجمعها لفظ نون : فإحدى النونين للنكاح ؛ والأخرى للنسب، والواو للولاء.
شروط الإرث الثلاثة
الشرط في الاصطلاح ما يلزم من أجل عدمه العدم؛ ولا يلزم من أجل وجوده وجود ولا عدم فهو المؤثر بطرف العدم فقط وشروط الإرث ثلاثة : أولها موت المورث ولو حكماً ؛ فحكم القاضي بموت المفقود يجعله كمن مات حقيقة . ثانيها وجود الوارث حياً يوم موت مورثه ، فلو أتت امرأة بولد بعد موت ولد لها ،آخر فإن أتت به لأقل من ستة أشهر ورث، أخاه لوجوده يوم الموت، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وإن أتت به لستة فأكثر، فلا يرث
18