الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي 01-04

أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي - محمد بن أحمد بن أحمد الرملي

Text

PDF

من جملة المبلغ الذي قرره
(٣٦٤ )
لها في نظير الكسوة
سعايته اه واذا كان شخص في بلادنا بيجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس في ناحية من السوق واجتمع المذكورة وتركها بلا فرش وبلا غطاء حتى أضربها عليه خلق كثير وقال لهم اطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل رجل منكم يعطيني محلقا مثلا ثم قال لهم والفقير منكم والمحجور عليه لا أطلب منه شيئا فأجابوه وسلموا اليه ذلك بانشراح صدر والحال انها لا تحترف بحرفة من غزل أو تطريز وبشاشة وجه فيما يظهر من غير الحاح من السائل ولا تذلل ولا اظهار فاقة ولا ايذاء لمسؤل فهل اوغير ذلك لتشترى لها يكون كمسئلة الغزالى المذكورة أم لا لما ذكرناه قريبا ولكونه لم يقصد واحدا منهم بعينه ولكون فرشا و غطاء لكونها ولدت السائل يتحقق ويتيقن انه لو طلب من كل واحد منهم في خلوة لاعطاء ذلك القدر و أكثر منه (فاجاب) منه ولدا و هو ضعيف وهى بقوله الجواب عن هذه المسئلة حاصله ان المدار في ذلك على القرائن المحتفة بالاخذ أو بالسؤال أو مشتغلة به فهل لها المطالبة بالاعطاء والموفق لا يخفى عليه تلك المخايل والقرائن فمتى ظهر له من حال المعطى قرائن تدل على بالفرش والغطاء فيما مضى أن الحامل له على اعطائه له ما سأله فيه بل ومالم يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ ذلك لان نفس من الزمان الذي فى عصمته مالكه لم تسمح به عن طيب نفس وانشراح وانما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم والزمن المستقبل أم لا ألحق الغزالي بذلك هدية القادم إذا علم أو ظن من حاله ان الحامل له على تفرقتها على اصدقائه وجيرانه فاجاب ) بان لها مطالبته خوف السنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا لان مالكة لم يسمح به كما مر واما اذا دلت
بالفرش والغطاء بجميع المدة الماضية ولما تستحقه وسئل اعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالي رحمه الله تعالى قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته منهما في الحال ( سئل ) والله سبحانه وتعالى أعلم ( وسئل) رضى الله تعالى عنه عن شخص ملك شخصا عقارا نحو أرض عمن يخدمها في بيت أبيها وقبل منه فى المجلس واذن المالك في تسليمه بالكلية واعترف المملك له بالتسليم والحوز قبل التمليك أو أمها أختها هل تستحق فهل يكفى اعترافه بذلك والحال ان المال فى بلدة غير بلدة التمليك وهل التصرف له فيه بمقتضى ذلك الاخدام على الزوج أم لا أو لا بد من التسليم والحوز بعد التمليك والاذن وبعد مضى زمن يصل اليه وهل يشترط وصوله اليه بد من أن تخدم بامة ( فأجاب) بنفسه أو بوكيله او يكفى مضى زمن يصل اليه وان لم يصل اليه بنفسه أو بوكيله وهل يكون حكم البيع والرهن في بانه ان كانت الزوجة من التسليم كذلك كما ذكر واذا رجع المملك قبل مضى زمن الذى يصل اليه وقبل الحوز هل يصح تخدم عادة في بيت ابيها رجوعه ويملكه مالكه الاول ويتصرف فيه ولا اعتبار بما وقع بينهما من الايجاب والقبول أم لا استحقت اخدامها على وما صورة الحوز اذا كان أرضا بيضاء او دارا أو نخلا مثلا هل يكفي الوقوف عليه بنفسه أو زوجها والافلار سئل عمن بوكيله أولا بد من التصرف في الارض بالحرث والزرع والدار بالسكنى والاسكان والنخل بالتصرف تخدم و مضت مدة من غير وما قولكم رضى الله تعالى عنكم أيضا اذا ملكه واخلى له ذلك ثم ان المملك أباحه للمالك الأول مدة اخدام هل تطالب الزوج قبل التسليم والحوز فهل تصح هذه الاباحة قبل التسليم أو لابد من التسليم والحوز ثم الاباحة باجرة ذلك أم لا ( فاجاب) أوضحوا لنا ذلك ( فاجاب ) بقوله إذا وهب الانسان أو رهن أو بيع له ما تحت يده لم يحصل القبض بانها ليس لها مطالبته زوجها إلا باذن نحو الواهب ومضى زمن بعد الاذن يمكن فيه السير إلى ذلك والتخلية من متاع غيره فى باجرة تلك المدة ( سئل عما غير المنقول والنقل في المنقول فعلم أنه لا يجوز للمتهب التصرف فى الموهوب له الغائب عن بلده الا بعد لو خرجت امرأة بغير عذر الاذن ومضى تلك المدة ومجرد اعترافه المذكور فى السؤال لا عبرة به وللواهب الرجوع قبل الاذن من غير اذن زوجها من وكذا بعده وقبل مضى تلك المدة وانه لا يشترط وصول المتهب اليه بنفسه ولا بوكيله وان القبض في مسكن غير لائق بها مع قدرة نحو الارض والدار والنخل بالتخلية والتفريغ من امتعة غير المتهب وان لم يتصرف فيه وانه لا تصح الزوج على اللائق بها أو من اباحة المتهب ما وهب له للواهب قبل قبضه حسا فى الحاضر وتقديرا فى الغائب كما ذكر ولا ينافي لائق لكن معها فيه من لا ذلك قولهم لو ملك شيئا ولم يقبضه فاباحه صح لان هذا فيما ملك بنحو بيع فكانت الاباحة فيه تسكن معه فيه الابرضاها متضمنة للقبض وأما الهبة قبل القبض فانها لا تقتضى الملك أصلا فلم يمكن القول بصحة الاباحة لانها كام الزوج وزوجته الأخرى انما تكون في مملوك ونحوه ولا ملك هنا ولا استحقاق قبل القبض بوجه وقبض الحصة الشائعة في نحو الهبة بقبض الجميع ولا يشترط اذن الشريك في غير المنقول والله سبحانه وتعالى اعلم
القرائن على طيب نفسه بذلك بان ظهر عليه امارة الرضا بذلك وظن من حاله انه لو كان بمحل خلوة
وسئل