Text

PDF

مسند الطحاوي
الزكاة
الجزء الثاني
1100/ 134 - حدثنا يزيد بن سنان، وفهد بن سليمان ، قالا : ثنا سعيد بن أبي
مريم ، قال : ثنا محمد بن مسلم ، قال : أنا عمرو بن دينار ، عن جابر ابن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في شيء من الزرع
أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم ». ١١٠١/ ١٣٥ - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »
١٣٦/١١٠٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا
(١٣٤/١١٠٠) معح ع ۱۲ / ۲۵م ۱٤۸۳ ح ٦٩٥ : قد فات هذا الحافظ من الاتحاف ٣٠٢٤ ثم ١٤٨٣ استدرك عليه المحقق في الهامش ، والخبر أخرجه ابن خزيمة ۲۳۰۵ قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم به ، ورواه أحمد ٣ / ٢٩٦ ، وعبد بن حميد ۱۱۰۳ ، وابن ماجه ۱۷۹٤ ، وابن خزيمة ٢٣٠٤ - ٢٣٠٥ من طرق عن
محمد بن مسلم الطايفي به. وفي الشرح بدون فهد بن سليمان .
(١٣٥/١١٠١) عح ع ٢ / ٣٥ - ٦٩٤ : قد فات هذا الحافظ من الاتحاف وغفل عنه المحقق ، والخبر أخرجه مسلم ٣/ ٦٧ ، وابن خزيمة ۲۲۹۹ من طرق عن ابن وهب عن عياض بن
عبد الله عن أبي الزبير به .
(١٣٦/١١٠٢ عح ع ٢ / ٢٧ . ح ٦٤٠ : قد فات هذا الحافظ ثم استدرك عليه المحقق في الهامش ، ونص الحديث كان قبل السند فأوردته بعد السند ما بين المعكوفتين ، والخبر أخرجه مسلم ٢ / ٦٨٥ قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي قال : حدثنا
عبد الملك ، عن أبي الزبير به مطولاً .