سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي - ت أبو غدة 01-09

النسائي - السيوطي - السندي

Text

PDF

كتاب الطهارة
0
V
أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ينمس يده في وضوئه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ
حتى يتسلَها ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْري أَين باتت يله يَغْسِلَهَا بدری این
اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولا أصحها عبد الرحمن بن صخر وقال الحافظ بن حجر في الاصابة هذا بالتركيب وعند التامل لا تبالغ الأقوال عشرة خالصة ومرجعها من جهة صحة النقل الى ثلاثة عمير وعبد الله وعبد الرحمن وقال البغوى حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو اسماعيل المؤدب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن قال ابن حجر وأبو اسماعيل صاحب غرائب مع أن قوله واسمه عبد الرحمن بن صخر يحتمل أن يكون من كلام أبي صالح أو من كلام من بعده وأخلق به أن يكون أبو اسماعيل الذى تفرد به والمحفوظ في هذا قول محمد بن اسحاق قال لى بعض أصحابنا عن أبي هريرة كان اسمى فى الجاهلية عبد شمس بن صخر فسمانی رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكنيت أبا هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي أبو هريرة وهكذا أخرجه الحاكم فى الكنى من طريقه انتهى اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه م قال الحافظ بن حجر في فتح البارى أى الاناء الذي أعد للوضوء انتهى . والأحسن أن يفسر بالماء لأن الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبالضم اسم للفعل حتى يغسلها ثلاثا ) قال الشافعي رحمه الله فى البويطي فان لم يغسلها الا مرة أو مرتين
الوضوء مثلا وأما مراده بالتبعية على أن الماء المطلوب للوضوء ينبغى أن يكون خاليا من شبهة النجاسة فضلا عن تحققها وهذا أقرب الى الحديث وان كان الاول هو المشهور بين الفقهاء والله تعالى أعلم قوله اذا استيقظ أحدكم من نومه الظاهر أن المقصود اذا شك أحدكم في يديه مطلقا سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخر الا أنه فرض الكلام في جزئى واقع بينهم على كثرة ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكلى بدلالة العقل ففيه احالة للاحكام الى الاستنباط ونوطه بالعلل فقالوا في بيان سبب الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فاذا نام أحدهم عرق فلا يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس فنهاهم عن ادخال يده فى الماء فلا يغمس بالتخفيف من باب ضرب هو المشهور ويحتمل أن يكون بالتشديد من باب التفعيل أى فلا يدخل في وضوئه ، بفتح الواوأى الماء المعد للوضوء وفي رواية فى الاناء أى الظرف الذى فيه الماء أوغيره من المائعات قالوا هو نهى أدب وتركه اساءة ولا يفسد الماء وجعله أحمد للتحريم. وقوله (حتى يغسلها أى