سنن أبي داود مع حاشيته عون المعبود - العظيم آبادي - ط الهندية 01-04

سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود السجستاني

Text

PDF

۴۱۷
بنکو
نا السبادا عن الأعمش عن عطاء بن ابي رباح قال صلى بنا ابن الزبار في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا لى الجمعة فلم يجرح الينا مصلين وحانا وكان ابن عتابيس الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال صاب السنة حدثنا يحيى بن خلف نا ابو عاصمك عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمر يوم جمعة ويوم فطر على عمر ابن الزبار فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد تجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يرد عليهما حتى صلى العصر حد شامحمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قالان بقية نا شعبة عن مغيرة الطبية عن عبد العزيزين رفير عن إلى صالح عن ابي هريرة عن رسول اله صلى الله عليهم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاء من الجمعة وانا مجمعون قال عمر عن شعبة باب ما يقرأ فى صلوة الصبح يوم الجمعة حدثنا مسيد نا أبو عوانة عن تحول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليهم كان يقرأ في صلوة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر، حدثنا مسددنا يحيى عن شعبة عن محور بإسناده ابن الزبير قال في السبل قلت ولا يخفى ان عطاء اخبر انه لم يجزج ابن الزبير لصلوة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع انه لم يصل الظهر في منزله فالجزم بان من هب ابن الزبير سقوط صلوة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلوة العيد لهذه الرواية غير صحير احتمال أنه صلى الظهر في منزله بل في قول عطاء انهم صلوا وحدانا اى الظهر ما يشعر بانه لا قائل بسقوطه ولا يقال ان عرادة صلوة الجمعة وحدان فانها لا تصح الاجماعة اجماعاني القول بان الاصل في يوم الجمعة صلوة الجمعة والظهر يدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الاصلى المفروض ليلة الاسراء والجمعة متاخرة فرضها ثم اذا فانت وجب الظهر جما عا فهى البدل عنه وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى كلام محمد بن اسماعيل الامير قال المنذرى اخرجه النسائي وابن ماجه (فقال اصاب السنة) الحديث رجاله رجال الصحي وحكى عن الشافعي في أحد قوليه واكثر الفقهاء انه لا ترخيص لان دليل وجوبها لم يفصل واحاديث الباب ترد عليه مر وحكى عن الشافعي ايضا ان الترخيص يختص بمن كان خارج المصرف استدلى له بقول عثمان من اراد من اهل الحوالی ان یصلى معنا الجمعة فليصل ومراجبار بيض فليفعل و رده بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه اله وسلم قاله الشوكاني قال فورحمة الامة اذا اتفق يوم عيد يوم جمعة فالاصح عند الشافعي ان الجمعة لا تسقط عن اهل البلد بصلوة العيد واما من حضر من اهل القرى ف الراجح عنده سقوطها عنهم فأة اصلوا العيد جاز له ان ينصرفوا ويتركوا الجمعة وقال ابوحنيفة بوجوب الجمعة على اهل البلد وقال احمد لا تجب الجمعة لاعى اهل القرى ولا على اهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلوة العيد ويصلون الظهر قال عطاء تسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم فلا صلاة - بعد العيد الا العصرانتى قال المنذرى واخرجه النسائى من حديث وهب بن كيسان عن ابن عباس نحوه مختصرا لم يزد عليهما حتى صلى العصر) قال الشوكاني ظاهرة انه لم يصل الظهر فيه ان الجمعة اذا سقطت بوجه من الوجود المسوغة لم يجب على من سقطت عنه ان يصلى الظهر واليه ذهب عطاء والظاهر انه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الاصل وانت خبير بان الذى افترضه الله تعا على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فا يجاب صلوة الظهر على من تركها لعذر ا ولغير عنى محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما اعلم انتهى كلامه قلت هذا قول باطل والصحي ما قاله الامير اليماني في سبل السلام قال ابن تيمية في المنتقع بعد ان ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير قلت انما وجه هذا انه راى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتز أبها عن العيد انتهى (وانا مجمعون) قال الخطابي في اسناد حديث إلى هريرة مقال ويشبرا ريكون معناه لوححان يكون المراد بقوله فمن شاء اجزاء من الجمعة اى عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر و اما صنيع ابن الزبير فأنه لا يجوز عند أن مجمل الاعلى مذهب من يرى تقديم الصلوة قبل الزوال وقد هى ذلك عن ابن مسعود و روى عن ابن عباس انه بلغه فعل ابن الزبير فقال اصاب المسنة وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضح الجمعة والاصح والفطر وحكى اسحق بن منصور عن الحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الاعمال او بعد الزوال قالان صليت قبل الزوال فلا عبر كذلك قال ابن اسحق فعلى هذا الشبه ان يكون ابن الزبير صلى الركعتين على انها اجمعة وجعل العيد استحي العيد التي في معنى النيج لها والله اعلم قال المنذرى واخرجه ابن ماجه وفي اسناده بقية بن الوليد وفيه مقال (قال عمر بن حفص (عن شعبة) بصيغة واما محمد بن المصفح فقال حدثنا شعبة باب ما يقرأ في صلوة الصبح يوم الجمعة (تحول) على وزن محمد على الاشهر كان يقرأ ف صلوة الفيديو الحمد قال النووى فيه دليل في استحبابهما في صبيح الجمعة وانه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلوة ولا السجود وكرة مالك وأخرون ذلك مهم مجو بهزة الاحاديث الصحيحة الصريحة المردودية من طرق عن ابي هريرة وابن عباس رضی الله عنهم انتهى وفي كتاب الشريعة لابن ابي داود من طريق
نان