Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | المقدمة | |||
4 | الواجهة |
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | المقدمة | |||
4 | الواجهة |
مجلس
تأويل آية
قال الشريف المرتضى قدس الله روحه : إِن سأل سائل عن قول الله تعالى ) : [ ۱ ] وَإِذْ أَرَدْنَا أَنْ تُبْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا
.
تدميرًا } . [ الإسراء : ١٦ ] . في هذه (۲) الآية وجوه من التأويل ؛ كل منها يبطل الشبة الداخلة على المبطلين
فيها ؛ حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه ، وصرفوه عن بابه .
.
أولها : أن الإهلاك قد يكون حسناً ، وقد يكون قبيحا ؛ فإذا كان مُسْتَحَقا أو على سبيل الامتحان كان حسناً ، وإنما يكون قبيحا إذا كان ظُلما ؛ فتعاق الإرادة به لا يقتضى تعلقها به على الوجه القبيح ، ولا ظاهر للآية (۳) يقتضى ذلك ؛ وإذا علمنا بالأدلة تنزة القديم تعالى عن القبائح علمنا أن الإرادة لم تتعاق إلا بالإهلاك الحسن ؛ وقوله تعالى : أَمَرْنَا مُتْر فِيهَا ) المأمور به محذوف ؛ وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق ، ١٠ وإن وقع بعده الفسق ؛ ويجرى هذا تجرَى (٤) قول القائل : أمرته فعصَى، ودعوته فأَتى . والمراد أننى أمرته بالطاعة ، ودعوته إلى الإجابة والقبول .
ويمكن أن يقال على هذا الوجه : ليس موضع الشبهة ما تكلمتم عليه ؛ وإنما موضعها أن يقال : أي معنى لتقدّم الإرادة ؟ فإن كانت متعلقة بإهلاك مُسْتَحَق بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى : إذا أردنا أمرنا ؛ لأن أمره بما يأمر به لا يحسن إرادته ١٥
0(1-1)
، د، ف : «قال الله جل من قائل »
(۲) حاشية ت (من نسخة ) : « لهذه»
(۳) ش : « ولا ظاهر الآية » . (٤) ت ، د ، حاشية الأصل ) من نسخة ) : « وإنما ( يجرى » ، وفي حاشية الأصل أيضا ( من نسخة أخرى ) : « وإنما هذا يجرى » .