الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان والفتاوى البزازية

نظام - حسن بن منصور الأوزجندي فخر الدين

Text

PDF

الخبث لان الحق لهم الا بعد وهما فيطيب لكل واحد منه ما ما أصاب رجل سقى أرضه أو كرمه با مشترك في نوبة الغير بغير اذن صاحب النوبة قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يطيب له الخارج كن غصب علنا وأعلف داشته حتى سمنت فانه يضمن العلف ويطيب له مازاد في الداية . وعن بعض الزهاد رحمهم الله تعالى أنه وقع الماء في كرمه في غير نوبته فأمر بقطعه ، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنا لا آخره بقطع الكرم اذا شرب ماء بغير حق لانه افساد المال بغير ضرورة خصوصا اذا وقع ذلك في الكرم والزرع بغير اختيار صاحب الكرم والزرع لكن لو تصدق به كان حسناء قال مولا نارضى الله عنه والافضل أن يتصدق بالخارج لان الماء الحرام يبقى في الخارج بخلاف مسئلة العلف لان العلف لا يبقى فيها بل يصير شيأ آخر فصل فيما يفد المزارعة من الشروط ومالا يفدي الاصل فيه أنه اذا شرط في المزارعة على العامل ما يحصل به الخارج أو يتربى كا لحفظ (۱۸۰) والسقى الى أن يدرك الزرع لا تفسد المزارعة لان ذلك مستحق عليه بمطلق العقد فالشرط لا يزيد الاوكادة . وكذالو
فان كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز المنازعة الا في قرب الماء للتعامل فيه كذا روى عن
شرط على العامل ما لا يخرج أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا فى الهداية (الخامس) أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم حتى ان مسلم الارض بدونه زرعا معتادا الحال لا يجوز واختلف في أدنى الاجل الذى لا يجوز السلم بدونه عن محمد رحمه الله تعالى أنه قدر أدناه بشهر
على العامل ماله أثر فى
بعد انتهاء الزراعة كشرط
كشرط الكراب لا يفسد وعليه الفتوى كذا فى المحيط * ولا يبطل الاجل بموت رب السلم ويبطل بموت المسلم اليه حتى يؤخذ السلم من العقد وان شرط على تركيه حالا كذا في فتاوى قاضيخان (السادس) أن يكون المسلم فيه موجود من حين العقد الى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجود عند المحل أو على العكس أو منقطه فيما بين ذلك وهو موجود عند الزيادة على المعتاد ينظر في العقد و المحل لا يجوز كذا في فتح القديره وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع ان لا يوجد فى ذلك ان كان لا يبقى منفعته السوق وان كان يوجد في البيوت هكذا في السراج الوهاج واذا أسلم فيما يوجد الى حين المحل ولم يقبضه حتى انقطع من أيدى الناس فالسالم صحيح على حاله ورب السلم بالخياران شاء فسخ العقده العقد وان شاء انتظر لوجوده الكراب لا يلزمه من غير كذا في الينابيع. (السابع) أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير شرط فاذا شرط عليه يلزمه وأما التبر هل يجوز فيه السلم فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز و على قياس رواية كتاب الشركة يجوز كذا الوفاء به * واذا شرط على في النهاية (الثامن) أن يكون المسلم فيه من الاجناس الأربعة من المكيلات والموزونات والعدديات العامل ما يبقى أثره بعد المتقاربة والدرعيات كذا فى المحيط * فلا يجوز السلم في الحيوان ولا اطرافه من الرؤس والا كارع وكذا انقضاء الملة كما لو شرط على لا يجوز فى العبيد و الاماء لاختلافهما فى العقل والاخلاق كذا فى السراج الوهاج التاسع) بيان مكان
العامل كرى الانهار الصغار الايفاء فيما له حمل ومؤنة كالب و نحوه كذا فى الكافي ، وهو الصحيح كذا فى النهر الفائق وقال أبو يوسف واصلاح المسنات والثنيان ومحمد رحمهما الله تعالى ليس بشرط ولكن ان شرطاه صح وان لم يشر طاه يتعين مكان العقد التسليم كـ
*
أن يردها مكروبة على
كذافي
وتفسيره عند البعض الكافي واذا شرط رب السلم على المسلم اليه أن يوفيه السلام فى مصر كذا فى أى موضع دفعه اليه من ذلك المصرف له ذلك وليس لرب الالم أن يكلف في موضع آخر كذا في المحيط قبل هذا اذالم يكن المصر عظيما فان صاحب الارض * وعند كان عظيما بين نواحيه فرسخ لا يجوز مالم يبين ناحية منه لان جهالتها مفضية إلى المنازعة كذا فى محيط البعض زيادة كراب لا يحتاج اليمنخروج الزرع المعتاد السرخسى ، وفيما لاجل له ولامونة كلسك والكافور لا يشترط تعيين مكان الايفامبالاجماع وهل يتعين يفسد العقد سواء كان البذر مكان العة للايفا في رواية البيوع والجامع الصغير يتعين وهو الاصح وهو قولهما كذا في محيط السرخسي من العامل أو من صاحب والينابيع . وذكرفى الاجارات أنه لا يتعين ويوفيه في أي مكان شاه وهو الاصح كذافي الكافي والهداية الأرض وان شرط على صاحب فلوعين مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم . فلوعين مكانا قبل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم به قله مؤنة ولا تختلف ماليته باختلاف الامكنة وقيل يتعين وهو الأصح كذا فى العناية . ولو عقد السلام في البحر أو على شاهق الجبل فيما له حمل ومؤنة وكرى الانهار وتقريب السلم اليه في أقرب الاماكن منها كذا في الينابيع (العاشر ) أن لا يشمل البدلين أحد وصفى علة ربا الفضل
الارض اصلاح المسنيات
*
..
المسامحتى يمكنه الشرب جاز سواء كان البذر من العامل أو من صاحب الارض لان ذلك من عمارة الارض فيكون على صاحب .وهو الارض بدون الشرط فالشرط لايزيده الاوكادة * وهو نظير مالو استأجر دار ابدرهم وشرط المستأجر على صاحب الدار أن يطين سطحها ويصلح ميازيبه المسيل الماء جاز لان ذلك على صاحب الدار من غير شرط فشرطة لا يفسد العقد * واذا شرط الحصاد والدياس والتذرية على العامل كان مفسد اللمعقد فى ظاهر الرواية لان هذه الاعمال تكون بعد الادراك وانتهاء العقد وما كان بعد انتهاء العقد اذا شرط على العامل يكون مفسدا و فلو أن العامل حصد الزرع وداس وجمع من غير أن كان شرطا عليه فهلك ذلك يضمن حصة الدافع وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان شرط هذه الاعمال على العامل لا يفسد العقده وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر أنه لا يفد لكن ان لم يشترطا يكون عليهما وان شرط الزم المزارع بحكم العرف. وهو كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله الى منزل المشترى واذاشرط عليه يلزمه بحكم