Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | المقدمة | |||
| 17 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | المقدمة | |||
| 17 | الواجهة |
وقال أبو حنيفة : يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهرٍ مُزيل للعين والأثَرِ، كالخل، وماء الوَرْدِ، ونحوهما . وروى عن أحمد ما يَدُلُّ عَلَى مِثْلِ ذلك، لأن النبي ، قال : «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِى إناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً (۱۷) . أطْلَقَ الغَسْلَ،
فتَقييده بالماء يحتاجُ إلى دليل، ولأنَّه مائِعٌ طَاهِرٌ مُرِيلٌ، فجازت إزالة النجاسة به،
كالماء، فأما مالا يُزِيلُ كالمَرَقِ واللَّبَن فلا خلاف في أن النجاسة لا تُزال به ولَنَا ما رُوِيَ أَنَّ رسولَ الله الله قال الأسماء بنت أبي بكر (۱۸) : وإِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرِضَهُ، ثُمَّ لِتَنْصَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ». أخْرَجه البخاري (۱۹)، وعن أنس رضى الله عنه ، أَنَّ النبيَّ . الله عنه ، أنَّ النبي ، أَمَرَ بِذَنُوبِ مِن ماءِ
:
(۱۷) أخرجه البخارى فى باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان إلخ من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ٥٤/١ . ومسلم في : باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ٢٣٤/١ ، ٢٣٥ . وأبو داود، في : باب الوضوء بسور الكلب، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ۱۷/۱ ، ۱۸ . والترمذى، في : باب ما جاء في سؤر الكلب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ۱۳۳/۱ . والنسائى ، فى باب سؤر الكلب، وفى : باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ الكلب فيه، وفى باب تعفير الإناء الذى ولغ فيه الكلب بالتراب، من كتاب الطهارة، وفى : باب سؤر الكلب، وفى : باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه من كتاب المياه . المجتبى ٤٦/١، ٤٧، ١٤٤، ١٤٥ . وابن ماجه فى باب غسل الإناء من ولوغ الكلب من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ۱۳۰/۱ . والدارمي، في باب فى ولوغ الكلب، من كتاب الصلاة والطهارة. سنن الدارمي ۱۸۸/۱ . والإمام مالك، في : باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة . الموطأ ٣٤/١ . والإمام أحمد في : المسند ٢٤٥/٢ ، ٢٥٣،
٤٢٤ ، ٤٢٧ ، ٤٦٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٢ ، ٥٠٨، ٠٥٦/٥،٨٦/٤ ،۳۹۸ ،۳۶۰ ،۳۱٢٦٥ ، ٢٧١، ٤
(۱۸) إنما قال الرسول الله هذا القول لامرأة جاءت تسأله، وروت هذا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. (۱۹) فى باب غسل الدم من كتاب الوضوء، وفى باب غسل دم الحيض من كتاب الحيض. صحيح البخارى ٦٦/١، ٨٤ . وأخرجه أيضا مسلم ، فى باب نجاسة الدم وكيفية غسله من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١٤٠/١ . وأبو داود، فى باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ۸۷/۱. والترمذى، فى باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب من كتاب الطهارة. عارضة الأحوذى ۲۱۹/۱ . والنسائى، في باب دم الحيض يصيب الثوب من كتاب الطهارة وفى : باب دم الحيض يصيب الثوب، من كتاب الحيض. المجتبى ١٢٦/١، ١٢٧ ، ١٦٠ ، ١٦١ . وابن ماجه في باب ما جاء فى دم الحيض يصيب الثوب من كتاب الطهارة. ٢٠٦/١ . والدارمي فى باب فى دم الحيض يصيب الثوب من الصلاة والطهارة. سنن الدارمى .۱۹۷/۱ . والإمام مالك فى : باب جامع الحيضة، من كتاب الطهارة. الموطأ ٦٠/١، ٦١ . والإمام أحمد في : المسند ٣٤٥/٦، ٣٤٦ ، ٣٥٣ . وهكذا جاء فلتقرضه» عند أبي داود، والإمام وورد: «فلتقرصه» و «ثم اقرصيه». و«ثم تقرصه» في بقية المواضع.
أحمد،
کتاب
۱۷
(المغنی (۲/۱)