Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | المقدمة | |||
| 17 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | الجزء 14 | |||
| 15 | الجزء 15 | |||
| 16 | المقدمة | |||
| 17 | الواجهة |
وقد طَاوَعُوا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمُزَايِلِ.
أى المُفارِق . أي: لا يُذكر الماءُ إِلَّا مُضافاً إلى المُخالِطِ له في الغالب. ويُفيدُ هذا الوصف الاحْتِرازَ مِن المُضاف إلى مَكانِه وَمَقَرِّه ، كماء النهر والبئر ؛ فإنَّه إذا زال عن مَكانِه زالت النِّسبة فى الغالب، وكذلك ما تَغَيَّرت رائحته تغيراً يَسِيراً، فإنَّه لا يُضافُ في
الغالب.
وقال القاضى (٤) : هذا احْتِراز من المُتَغَيرِ بالتراب؛ لأنَّه يَصْفُو عنه، ويُزايل
اسْمُه اسمه (٥) .
وقد دلت هذه المسألة على أحكام:
منها ؛ إباحة الطهارة بكل ماءٍ مَوْصوف بهذه الصفة التي ذكرها، على أي صفةٍ كان من أصل الخِلْقَةِ، من الحرارة والبرودة، والعُذُوبة والمُلُوحة، نَزَل من السماء، أو نَبع من الأرض، في بحر أو نهر أو بئر أو غَدير، أو غير ذلك، وقد دَلَّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ (٦) ، وقولهُ سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) ، وقول النبي : «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » (۸) ، وقوله فى البحر : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلَّ مَيْتَتُهُ». وهذا قول عامة أهلِ العِلْم إلَّا أنه حُكى عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن
وقد صارَحُونا بالعَداوَةِ والأذى ،
السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۱
(٤) یعنی أبا يعلى ابن الفراء. وتقدم في صفحة ٦ .
(٥) سقط من: م. (٦) سورة الأنفال ١١ .
(۷) سورة الفرقان ٤٨ .
(1) أخرجه أبو داود، فى باب ما جاء في بئر بضاعة، من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ١٦/١ . والترمذي، في : باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، من أبواب الطهارة . عارضة الأحوذى ۸۳/۱ . والنسائي، في : الباب الأول، وباب ذكر بئر بضاعة، من كتاب المياه المجتبى ١٤١/١، ١٤٢ . وابن ماجه فى باب الحياض، من كتاب الطهارة، سنن ابن ماجه ۱۷۳/۱ ، ۱۷٤ . والإمام أحمد، في : المسند ٢٣٤/١ ، 30٨، 16/3، 31، 86،
:
. ١٧٢/٦، ٣٣٠
عظ