Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
(المغني والشرح الكبير) أحكام الماء المطلق والمتغير
مزيل للعين والاثر كالخل وماء الورد ونحوهما وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك لان النبي قال ( إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعاء أطلق الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل ولأن مائع طاهر مزيل فجازت ازالة النجاسة به كالماء فاما مالا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به ، ولنا ما روي أن رسول الله الله قال لاسماء بنت أبي بكر ( إذا أصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ) اخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي الله أمر بذنوب من ما، فاهريق على بول الاعرابي متفق عليه وهذا أمر يقتضي الوجوب ولانها طهارة تراد للصلاة فلا تحصل بغير الماء كطهارة الحدث ومطلق حديثهم مقيد بحديثنا والماء يختص بتحصيل احدى الطهارتين فكذلك الأخرى (١)
( ومنها) اختصاص حصول الطهارة بالماء لتخصيصه اياه بالذكر فلا يحصل بمائع سواء وبهذا قال : مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف ، وروي عن علي رضي الله عنه - وليس بثابت عنه أنه كان لا يرى بأما بالوضوء بالنبيذ وبه قال الحسن والاوزاعي وقال عكرمة النبيذ وضوء من لم يجد الماء وقال اسحاق النبيذ حلواً أحب الي من التيمم وجمعهما أحب إلي وعن أبي حنيفة كقول عكرمة وقيل عنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر اذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر لما روى ابن مسعود أنه كان مع رسول الله ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال ( أمعك وضوء ؟ فقال لا
معي
ادارة
معدنيا فهو كالزعفران وكذلك الماء المتغير بالتراب لانه يرافق الماء في صفتيه أشبه الملح مسئلة ) قال ( أو ما تروح بريح ميتة الى جانبه ( لا نعلم في ذلك خلافا ( أو سخن بالشمس ) لانه سخن بطاهر فلم تكره الطهارة به كما لو سخن بالحطب ، وقال الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد تشمسه لما روي عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله الله وقد سخنت له ماء في الشمس فقال : لا تفعلي يا هيرا، فانه يورث البرص ( ولنا ما ذكرناه من القياس والحديث رواه الدار قطني وقال يرويه خالد بن اسماعيل وهو متروك الحديث وعمرو بن محمد الاعسم وهو منكر الحديث ولانه لو كره لاجل الضرر لما اختلف بقصد التشميس وعدمه (مسئلة ) قال ( أو بطاهر ( كالحطب ونحوه فلا تكره الطهارة به لا تعلم فيه خلافا إلا ما روي (۱) وجوب امتثال امره (ص) بإهراق الماء على البول لا يدل على وجوب ازالة كل نجاسة بالماء فان هذه واقعة حال لا يصلح فيها غير الماء لا قاعدة كلية للتطهير وحديث أسماء في تطهير الثوب من دم الحيض ليس فيه دليل على الحصر وازالة النجاسة ليست من الامور التعبدية ولهذا لم تشترط فيها النية بل هي النظافة لقوله تعالى ( ليطهركم به) وقوله ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ) والتطهير ازالة القذر فيحصل بكل مزيل في الجملة وتختلف باختلاف الاشياء كمسح الصقيل وفعل النار وعليه الحنفية ومنه ذلك النعل بالارض ولكن لما كان الماء هو الغالب العام في ذلك خص بالذكر ويوجد من السائلات الصناعية في هذا الزمان ما هو أفعل منه في الازالة المغني والشرح الكبير )
(٢)
( الجزء الاول )