Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
أحكام الماء المطلق والمتغير ) المغني والشرح الكبير )
ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها على أي صفة كان من أصل الخلقة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة نزل من السماء أو نبع من الارض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك وقد دل على ذلك قول الله ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقوله سبحانه ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) وقوله في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، وهذا قول عامة أهل العلم إلا انه حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو انهما قالا في البحر : التيم أعجب الينا منه وهو نادر وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب والاول أولى لقول الله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وماء البحر ما، فلا يجوز العدول الى التيمم مع وجوده ، وروي عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله له هو الطهور ماؤه الحل مينته ) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله - ولانه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب وقولهم هو نار إن أريد به انه نار في الحال فهو خلاف الحس وإن أريد انه يصير ناراً لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء (ومنها) ان الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر وقال أبو حنيفة يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر
مسئلة ) قال ( وما تغير بمكثه ( الماء المتضر بطول المكث باق على اطلاقه قال ابن المنذر كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء المتغير من غير نجاسة حلت فيه جائز سوى سيرين فانه كره ذلك . ولنا انه تغير من غير مخالطة أشبه التغير عن مجاورة وقد روي عن النبي انه توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء مسئلة) قال (أو) بطاهر لا يمكن صونه عنه كا الطحلب وورق الشجر ) وجملته ان الماء المتغير بالطحلب وورق الشجر والخز وسائر ما ينبت في الماء أو يجري عليه الماء أو تحمله الربح أو السيول من التبن والعيدان أو مايمر عليه الماء من الكبريت والقار ونحوه أو كان في الارض التي يقف فيها الماء وكذلك ما يتغير في آنية الادم والنحاض ونحوه يعنى عن ذلك كله ولا يخرج به الماء عن اطلاقه لانه بشق التحرز منه فان أخذ شيء من ذلك وألقي في الماء كان حكمه حكم ما أمكن التحرز منه على ما يأتي وكذلك ما تغير بالسمك ونحوه من دواب البحر لانه لا يمكن التحرز عنه فأشبه ما ذكرناه مسئلة ) قال ( أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن ( على اختلاف أنواعه وكالعنبر اذا يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه لا يخرج به الماء عن اطلاقه لانه تغير عن مجاورة أشبه مالو تروح بريح
شيء الى جانبه وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لان فيه دهنية يتغير بها الماء مسئلة ) قال ( أو ما أصله الماء كالملاح البحري ) لان أصله الماء فهو كالثلج والبرد فان كان