محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي شمس الدين أبو عبد الله
Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الواجهة |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الواجهة |
كتاب الطهارة
لم يكن متولداً من النجاسات لأنه لا ينجس بالموت على المشهور المعروف من الروايتين، وإذا لم ينجس بالموت لا ينجس الماء بالموت فيه.
أحد
۲۱ - ودليل عدم نجاسته بالموت ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله الله قال : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في جناحيه شفاء، وفي الآخر داء) (۱) رواه أحمد والبخاري، وأبو داود، ولأحمد، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه والظاهر أنه يموت بغمسه لا سيما إذا كان الطعام حاراً فإنه لا يكاد يعيش غالباً، ولو نجس الطعام لأفسده، فيكون أمراً بإفساد الطعام، وهو خلاف ما قصده الشارع، إذ قصد بغمسه دفع مضرة حصلت فيه، كما شهد به التعليل لا إفساده بالكلية ولأن الله تعالى إنّما حرم الدم المسفوح وهذا ليس بمسفوح ( وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى بنجاسة ذلك بالموت، فيكون حكمه إذا مات في الماء حكم غيره من النجاسات، وقيد ابن حمدان ذلك بما إذا أمكن التحرز منه غالباً، وفيه ،نظر، أما إن تولد من النجاسات - كصراصير الكنيف - فهو نجس حياً وميتاً، بناء على المذهب من أن النجاسة لا تظهر بالاستحالة، ولا يرد هذا على الخرقي، لأن موته لم يؤثر فيه شيئاً، بل هو باق على ما كان عليه .
(الضرب الثاني)، ما له نفس سائلة، وهو على ضربين أيضاً (أحدهما) ما كان نجساً في حال الحياة، وهو واضح، إذ موته لا يزيده إلا خبثاً (الثاني) ما كان طاهراً في الحياة، وهو على ثلاثة أنواع (أحدها السمك وما في معناه مما لا يعيش إلا في الماء، فإن ميتته ،طاهرة وإن كان طافياً على المعروف، وكذلك الجراد وإن لم يكبس ولم يطبخ على المذهب. ۲۲ - بدليل ما روي عن النبي أنه قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، والكبد والطحال (۲) (الثاني) الآدمي، وميتته طاهرة على الصحيح من
الروايتين .
،
٢٣ - لقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن المؤمن لا
ينجس (۳).
٢٤ - وفي حديث حذيفة : (إن المسلم لا ينجس» (٤) وكلاهما في الصحيح وهما شاملان للحياة والموت.
٢٥ - وقال البخاري: قال ابن عباس : المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. (والثانية)
(1) أخرجه البخاري حديث ،۳۳۲۰ ، وأبو داود حديث ٣٨٤٤ ، وابن ماجه حديث ٣٥٠٥، وأحمد ٢٢٩/٢. (۲) أخرجه ابن ماجه حديث ٣٣١٤، وأحمد ٩٧/٢ . (۳) أخرجه البخاري حديث ۲۸۳ ، ومسلم ٦٥/٤ . (٤) أخرجه مسلم ٦٧/٤ .
BAKE SALCEDA BARB