زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي
Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الواجهة |
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الواجهة |
كتاب الطهارة
ريح
،
۱۳
ولو
ونحو ذلك، فإن بلغهما بماء ولا تغير ،فطهور، والتغير المؤثر طعم أو لون أو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهراً أو طهوراً لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل مرة، وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر،
(فطهور) لما مر فإن لم يبلغهما أو بلغهما بغير ماء أو به متغيراً لم يطهر لبقاء علة التنجس. (والتغير المؤثر) بطاهر أو نجس تغير (طعم أو لون أو ريح خرج بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به، وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة قرب الماء وقد مر .
مر
ويعتبر في التغير التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل وبالنجس المخالف الأشد. (ولو اشتبه) على أحد (طاهر أو طهور بغيره من ماء أو غيره كما أفاده كلامه في شروط الصلاة، (اجتهد) فيهما جوازاً إن قدر على طاهر أو طهور بيقين كما مر، ووجوباً إن لم يقدر وخاف ضيق الوقت، وذلك بأن يبحث عما يبين النجس مثلاً من الأمارات كرشاش حول إنائه أو قرب كلب منه هذا إن بقيا) وإلا فلا اجتهاد، خلافاً لما صححه الرافعي فيما إذا تلف أحدهما وشمل ما ذكر الأعمى لأنه يدرك الأمارة باللمس ،وغيره ومن قدر على طاهر أو ظهور بيقين كما لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن كما في الأخبار؛ فإن الصحابة كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم: (واستعمل ما ظنه) ظهور الأمارة (طاهراً أو طهوراً) وتعبيري بطاهر أعم من تعبيره بماء طاهر، وذكر مع الاجتهاد في اشتباه الطهور بالمستعمل وبالتراب النجس مع التقييد ببقاء المشتبهين من زيادتي (لا) إن اشتبه عليه (ماء وبول مثلاً فلا يجتهد، إذ لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه بخلاف الماء (بل) هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال (يتيمم بعد تلف) لهما أو لأحدهما ولو بصب شيء منه في الآخر، فإن تيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم تیمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه، وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين فتحير، وللأعمى في هذه التقليد دون البصير.
بالاجتهاد
لأنه
قال في المجموع : فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالخلط (ولا) إن اشتبه عليه ماء و (ماء ورد) فلا يجتهد لما في البول (بل يتوضأ بكل من الماء وماء الورد (مرة ) ويعذر في تردده في النية للضرورة : (وإذا ظن طهارة أحدهما) أي الماءين بالاجتهاد سن) له قبل استعماله (إراقة الآخر إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا
مسألة: الاجتهاد في الأواني؛ وهي من المشهور بالدقة قول الشارح: وهذه مسألة المنهاج ظنه الخ . حاصله أن قوله : وهذه أي صورة ما إذا لم يبق من الأول بقية وتغير هي مسألة المنهاج لذكره الخلاف فيها لا صورة ما إذا بقي من الأول بقية وتغير ظنه فإنها ليس فيها هذا الخلاف، إلا إن حملت على ما قاله الشارح كما ستعرفه، فلا يرد ما أورده من أن عبارة الشارح تقتضي لا خلاف في هذه الصورة وليس كذلك بل فيها الخلاف وإن اختلف الترجيح، ووجه عدم وروده
سم
أنه