فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي

Text

PDF

۱۲
كتاب الطهارة
رطل بغدادي تقريباً بملاقاة ،نجس، فإن غيره فنجس، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف
لكنه
جزم !
(ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادي تقريباً بملاقاة نجس) لخبر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» رواه ابن حبان وغيره وصححوه، وفي رواية: «فإنه لا ينجس وهو المراد بقوله : لم يحمل خبثاً، أي يدفع النجس ولا يقبله. وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر والواحدة منها قدرها الشافعي أخذاً من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز، وواحدتها لا تزيد : غالباً على مائة رطل بغدادي، وسيأتي بيانه في زكاة النابت وهجر، بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية، والقلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الآدمي وهو شبران تقريباً، والمعنى بالتقريب في الخمسمائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته. صحح في تحقيقه ما به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة. فإن غيره) ولو يسيراً أو تغيراً تقديرياً (فنجس) بالإجماع المخصص للخبر السابق، ولخبر الترمذي وغيره الماء لا ينجسه شيء فلو تغير بجيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة، وإنما أثر التغير اليسير بالنجس بخلافه في الطاهر لغلظ أمره، أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس؛ وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين (فإن زال تغيره) الحسي أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول مكث (أو بماء) انضم إليه ولو نجساً أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس، ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد، أما إذا زال حساً بغيرهما كمسك وتراب وحل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر، فإن صفا الماء ولا تغير به طهر (و) الماء (دونهما) أي القلتين ولو جارياً (ينجس كرطب غيره) كزيت وإن كثر (بملاقاته) أي النجس، أما الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق خبر «الماء لا ينجسه شيء» السابق. نعم، إن ورد على النجاسة. ففيه تفصيل يأتي في بابها، وأما غير الماء من الرطب فبالأولى وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي ويشق حفظه من النجاسة بخلاف غيره، وإن كثر وخرج بالرطب الجاف، وتعبيري برطب أعم من تعبيره بمائع . (لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كذباب وخنفساء. (ولم تطرح فيه . (و) لا بملاقاة (نجس لا يدركه (طرف) أي بصر لقلته كنقطة بول. (و) لا بملاقاة (نحو ذلك) كقليل من شعر نجس، ومن دخان نجاسة، وكغبار سرجين، وحيوان متنجس المنفذ غير آدمي، وذلك لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء». زاد أبو داود : وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه، فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت في تنجس. وقولي: ولم تطرح ونحو ذلك من زيادتي وتعتبر القلة بالعرف . فإن بلغهما) أي الماء النجس القلتين (بماء ولا تغير) به