Text
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01-02-03 | |||
| 2 | الجزء 04-05 | |||
| 3 | الجزء 06-07-08 | |||
| 4 | الجزء 09-10 | |||
| 5 | الجزء 11-12-13 | |||
| 6 | الجزء 14-15 | |||
| 7 | الجزء 16-17 | |||
| 8 | الجزء 18-19 | |||
| 9 | الجزء 20-21 | |||
| 10 | الجزء 22-23 | |||
| 11 | الجزء 24 | |||
| 12 | الواجهة | |||
| 13 | مقدمة الجزء 01-02-03 | |||
| 14 | مقدمة الجزء 04-05 | |||
| 15 | مقدمة الجزء 09-10 | |||
| 16 | مقدمة الجزء 14-15 | |||
| 17 | مقدمة الجزء 16-17 | |||
| 18 | مقدمة الجزء 18-19 | |||
| 19 | مقدمة الجزء 20-21 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
| # | File Name | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01-02-03 | |||
| 2 | الجزء 04-05 | |||
| 3 | الجزء 06-07-08 | |||
| 4 | الجزء 09-10 | |||
| 5 | الجزء 11-12-13 | |||
| 6 | الجزء 14-15 | |||
| 7 | الجزء 16-17 | |||
| 8 | الجزء 18-19 | |||
| 9 | الجزء 20-21 | |||
| 10 | الجزء 22-23 | |||
| 11 | الجزء 24 | |||
| 12 | الواجهة | |||
| 13 | مقدمة الجزء 01-02-03 | |||
| 14 | مقدمة الجزء 04-05 | |||
| 15 | مقدمة الجزء 09-10 | |||
| 16 | مقدمة الجزء 14-15 | |||
| 17 | مقدمة الجزء 16-17 | |||
| 18 | مقدمة الجزء 18-19 | |||
| 19 | مقدمة الجزء 20-21 |
(1)
كتاب الزكاة الأول (1) [الباب الأول]
في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق (۲)
ا فصل - دليل فرضيتها وشروط الوجوب ]
والزكاة (۳) فريضة، وهي في العين والحرث والماشية(4).
وشروط وجوبها أربعة ( ) : الإسلام والحرية والنصاب وهو ماتجب فيه الزكاة وتمام الحول وهو في العين بمضي عام، وفي الحرث تمام (٦) حصاده كما قال الله تعالى(۷)، وفي الماشية مضى عام مع مجئ الساعي، فمتى سقط شرط شي) من ذلك لم تجب. وفرضها في كتاب الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (*) وقال تعالى:
(1) كتاب الزكاة الأول» ليست في (أ).
(۲) الورق بكسر الراء وإسكانها: الفضة.
(۳) الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء والبركة والمدح، سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال وهو زيادته ونماؤه، وقيل: سميت زكاة لأنها طهارة، وحجة ذلك: قوله تعالى: ﴿خُذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتَزَكِّيهِمْ بِهَا.
وفي الشرع: هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرت وتطلق على الجزء المذكور أيضاً). انظر: معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، باب الزاء والكاف وما يثلثهما ، ج ۳، ص ۱۷، لسان العرب، لابن منظور، مادة زكا، ج۳، ١٨٤٩ ، الشرح الكبير على مختصر خليل، لأبي البركات أحمد الدردير) (مطبوع مع حاشية الدسوقي). ج ١، ص ٤٣٠ . (٤) انظر: الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزكاة، باب ماتجب فيه الزكاة، ج ۱، ص ٢٤٥ .
(5) في أ (أربعة أوجه). (٦) في: أ (يوم).
ص
(۷) اشارة إلى قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ... سورة الأنعام: آية ١٤١.
(۸) ((شي) ليست في (أ). (۹) سورة التوبة آية ۱۰۳