نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

كتاب السرقة يحد اتفاقاً.
۳۲۷
(ولا غرم على السَّارق بعد ما قطعت يمينه هذا لفظ الحديث، «درر» وغيرها، ورواه الكمال بعد قطع يمينه وتردّ العين لو (قائمة وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها ولا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر) من الرواية، لكنه يفتى بأداء قيمتها ديانة، وسواء كان الاستهلاك قبل القطع أو بعده) مجتبى . وفيه : لو استهلكه المُشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ولو قطع لبعض الشرقات لم شيئاً) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه .
يضمن
سرق ثوباً فشقه نصفين ثمَّ أَخْرجه قطع إن بلغت قيمته نصاباً بعد شقه ما لم يكن إتلافاً) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستنداً إلى وقت الأخذ، فلا قطع . زيلعي . وهل يضمن نقصان الشق مع القطع ؟ صحح الخبازي لا. وقال الكمال : الحق نعم؛ ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر . (ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا لما مرَّ أنه لا قطع في اللحم (وإن بلغ لحمها
.
نصاباً) بل يضمن قيمتها . (ولو فعل ما سرق من الحجرين (۱) وهو قَذر نصاب) وقت الأخذ (دراهم أو دنانير) أو آنية قطع وردت وقالا : لا تردّ لتقوم الصنعة عندهما خلافاً له. وأما نحو النحاس لو جعله أواني، فإن كان يباع وزناً فكذلك، وإن عدداً فهي للسارق اتفاقاً. اختيار». (ولو صبغه أحمر أو طحن (الحنطة أو لت السويق (فقطع لا رد ولا ضمان) وكذا لو صبغه بعد القطع بحر»، خلافاً لما في الاختيار (ولو) صبغه (أسود رده) لأن السواد نقصان، خلافاً للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان. (سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر (قطعه إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده ؛ فليحفظ هذا الأصل (إذا كان للسارق كفان في معصم واحد قيل يقطعان، وقيل: إن تميزت الأضلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم يقطع الزائد) لأنه غير مستحق للقطع (وإلا) تكن متميزة (قطعاً هو المختار) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب لا بذلك. «سراج». والله تعالى
أعلم .

بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ) وَهُوَ السَّرِقَةُ الْكُبْرَى
(من قصده ولو في المصر ليلاً به يفتى (وهو) معصوم (على) شَخص (مَعْصوم) ولو ذمياً، فلو على المُسْتأمنين فلا حد ( فأخذ قبل أخذ شيء وقتل نفس (حبس) وهو المراد بالنفي في الآية وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول» (بعد التعزير) لمباشرة منكر التخويف ( حتى يتوب) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء (أو
(۱) الحجران الذهب والفضة.