الملخصات الفقهية الميسرة (من حاشية الروض المربع ومنار السبيل)

عماد علي جمعة

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

أركانه
لنكاح لغة الضم. اصطلاحاً عقد شرع يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر
١- سنة (١)
الإيجاب: اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بلفظ إنكاح أو تزويج") ٢- واجب القبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بلفظ: قبلت هذا النكاح
- مباح
- مكروه
ه حرام
شروطه
الشروط فيه
المحرمات
النك
مؤبدا
مؤقتا
۱۰۷
أولا: الولي()، وشروطه: ۱ - ذكر ٢ - بالغ
عاقل
٤ - حر - اتفاق دين (٤) ٦- عدالة
۷ رشد
| * وترتيب الأولياء
۱ - الأب وإن علا
۲ - الابن وإن نزل
- الأخ الشقيق
٤ - الأخ لأب
ه . ثم الأقرب فالأقرب ) ٦ - السلطان أو نائبه )
۷ ذو سلطان في مكانها - إن تعذر وكلت من يزوجها
شروط صحته
ثانيا: الشهادة، وشرط الشاهدين (۳):
ثالثا : رضى الزوجين
١- أن يكونا ذكرين
٢ - أن يكونا مكلفين
شرط لزومه
الكفاءة في
صحيحة
۲- فاسدة
۱- دیانه) رابعا: خلوهما من الموانع أن يكونا سميعين عند التحمل خامسا: تعيينهما ٤- أن يكونا متكلمين عند الأداء
أن يكونا مسلمين
٦- أن يكونا عدلين
ليسا أصلا للزوجين ولا فرع
۲- صناعة
- حرية
- ميسرة)
ه - نسب
1 - الجمع بين الأختين ١ - بالنسب ٢ - بالمصاهرة ٢ - الجمع بين المرأة وعمتها ٣- بالرضاع الجمع بين المرأة وخالتها
٤ - الجمع بين أكثر من أربع
ه الزانية حتى تتوب
٦- مطلقة الرجل ثلاثا
۷ - المخرمة
المسلمة على الكافر
۹ - الكافرة غير الكتابية
۱) قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء : ٣ . قوله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء" بخاري: ۱۹۰٥/١١٩/٤، مسلم : ۱۰۱۸/۲ ، أبو داود : ٥٣٨/۲ / ٢٠٤٦ ، ترمذي: ۳۸۳/۳ / ح ۱۰۸۱ ، نسائي : ٥٦/٦/ ح ٠٦ ۳۲۰ ، ابن ماجة : ٥٩٢/١ / ١٨٤٥ ، أحمد : ٤٢٤/١ ۲) قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء : ٣ ، وقال تعالى : (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) الأحزاب : ٣٧
(۳) حديث : "لا نكاح إلا بولي صحيح، أحمد : ۳۹٤/٤ ، أبو داود : ٥٦٨/٢ / ٢٠٨٥ ، ترمذي: ۳۹۸/۳۰ ، ابن ماجة : ٦٠٥/١ / ح ۱۸۸۱ . حديث عائشة مرفوعا : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها ،باطل فنكاحها ،باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها"، صحيح أحمد : ٤٧/٦ ، أبو داود : ٢٠٨٣/٥٦٦/٢ ، ترمذي:
۳/ ۲۹۸ / ۱۱۰۲ ، ابن ماجة : ٦٠٥/١ / ١٨٧٩
٤) قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض التوبة: ۷۲
ه قول علي : إذا بلغ النساء نص الحقائق الركن فالعصبة أولى صحيح، أبو عبيد في الغريب: ٤٥٦/٣ ، البيهقي: ١٢١/٧ (٦) حديث عائشة مرفوعاً: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها صحيح، تقدم تخريجه في هامش (۳) أعلاه حدیث: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ،صحيح ابن حبان: ٤٠٧٦/٣٨٨/٩
قوله تعالى: (أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) السجدة: ۱۸ حديث أبي حاتم المزني مرفوعاً: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات حسن، ترمذي: ٣٨٦/٣/ ١٠٨٥
:
۹) قوله : الحسب المال صحيح، ترمذي: ٥ / ٣٩٠ / ح ۳۲۷۱ ، أحمد ٣٥٣/٥ . وقوله : "إن أحساب الناس بينهم هذا المال حسن، نسائی: ٣٢٢٥/٦٤/٦