نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

كتاب الطهارة
٣- في التَّسْمِيَةِ فِي الوُضُوءِ
١٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ ٣/١ أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (۱). ١٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانَ، قَالَ : نا وُهَيْبٌ، قَالَ : نا عَبْدُ الرحمن بْنُ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا يُفَالٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «لا صَلَاةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» (٢).
١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي المَاءِ، سَمَّى فَتَوَضَّأَ وَيَسْبُعُ الوُضُوءَ (۳).
۱۷ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ ، فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ [ حين يأخذ ](٤) فِي وُضُوئِهِ. طَهُرَ جَسَدُهُ
-
يعني
(۱) قال ابن عدي في الكامل ) (۱۷۳/۳): ثنا السعدي قال : سئل أحمد بن حنبل وهو حاضر عن التسمية في الوضوء، فقال : لا أعلم فيه حديثا يثبت أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح وربيح رجل ليس بالمعروف أ.هـ قلت: ونقل الترمذي في
،
علله الكبير (حديث : (۱۸) عن البخاري : ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث. (۲) قال أبو حاتم وأبو زرعة (العلل : (٥٢/١) وذكر لهما هذا الحديث : ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول. أ.هـ ، قلت : وقال ابن القطان - كما في «نصب الراية» : يعرف لها أسم ولا حال ولا تعرف بغير هذا – يعني بغير هذا
(٤/١): وجدة رباح
الحديث.
У
(۳) في إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو منكر الحديث متروك الحديث، واهي.
(أ)، (و).
(٤) زيادة من