نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

1
[الغسل]
بسم الله الرحمن الرحيم
كِتَابُ الْغُسْلِ
حقيقة الغسل جَرَيَان الماء على العضو، واختلف في وجوب الدلكِ فيه، فأوجبه الإمام مالك والمزني، ولم يوجبه الأكثر. وأما الوضوء فالإجماع عليه كما قدمناه. وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غرضه بيان أنَّ وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن. قاله الكرماني) (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّمَرُوا ) أي فاغتسلوا قدّم آية المائدة على آية النساء، لأن في الأولى إجمال في لفظ "اطهروا" وفي الثانية بيانه بقوله: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا).
1 باب الوضوء قبلَ الْغُسلِ
ح248 حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذا اعْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضًا كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيُخَلَّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.
الحديث 248 - طرفاه في : 262، 272] . م = ك= 3 ، ب = 9 ، ح=316، 1=25704].
ح249 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بن أبي الْجَعْدِ عَنْ كَرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: تَوَضاً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الأَذِى ثُمَّ أَقاضَ عَلَيْهِ الماء ثُمَّ نَكَّى رجليْهِ فَغَسَلهُمَا هَذِهِ غُسلهُ مِنْ الجَنَابَةِ الحديث 249 - أطرافه في:
[26861-) (317≈≈ 9=μ 13 ≈d=p].[281 276 274 266 265 .260 .259 .257
1 بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ : أي استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها على
غيرها بنية الجنابة لا بنية الفضيلة.
ابن بطال : العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل اقتداءً برسول الله (2) هـ.
(1) الكواكب الدراري (111/3/2).
(2) شرح ابن بطال (379/1).