نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الواجهة |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
ر قال ابوداود
قال ابو عبيدة
معمر بن المثنى
العقال صدقة
سنة والعقالان
صدقة سنتين)
هذه العبادة لم
توجد الا في نسخة
واحدة
كتاب الزكوة حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفے نا الليث عن عقيل عن الزهري اخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابى هريرة قال لَتَا تُوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِن العَرَبِ قَالَ عُمَرين الخطاب لأبي بكر كيف تُقائِلُ الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو الا اله الا الله من قال لا اله الا الله عَصَمَ منى مَالَهُ ونَفْسَهُ الأبحقه وحِسابه على الله فقال ابو بكر والله لا قاتِلَن مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلوة والزكاة فان الزكوة حق المال واللهِ لَوْ مَسْعُونى عِقَالا كانوا يُؤَدُّونَه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتله هم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو الا ان رأيتُ الله قد شرح صد رابى بكر للقتال قال فعرفت انه الحق قال ابو دا و در والی رباح بن پد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله وكفى وسلام على رسوله الذي اصطق وبعد فهذا الجزء الثاني من عون المعبود شرح سنن ابی داؤد امان الله تبارك وتعالى على اتمام يكرمه ومنه قال لمؤلف لما مر كتاب الزكوة ) اختلف في اول وقت فرض الزكوة فذهب الأكثر الى ان موقع بعد الهجرة فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض مضان كما قاله النوى في الروضة وجزم ابن الأثير في التاريخ بان ذلك كان في التاسعة قال الحافظ وفيه نظر فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبية الذي اخرجه البخاري خيرة وفي حديث وقد عبد القيس و في عدة احاديث ذكر الزكوة واطالا الكلام في محلات الحافظ في الفتح (الما توفى) على بناء المفعو الى مات واستخلف ابو بكر) بصيغة المفعو على الصحي إلى جعله خليفة (بعدة) اى بعد وفاته صلى الله عليه سلو وكفر من كفر) اى منع الزكوة وعامل معاملة من كفر اور تد لا نكارة افتراض الزكوة (من العرب) قال الطيب يبيل غطفان وفزارة وبني سليم وغيرهم منعوا الزكوة فاراد ابوبكران يقاناه فاعترض عمر بقوله الألى وقال وكيف تقاتل الناس) الى الذي غير الزكوة من المسلمين واهل الايمان (ان اقائل الناس المراد به المشركون واهل الاوثان ( فمن قال لا اله الا الله) یعنى كلمة التوحيد هے لا اله الا الله محمد سول الله للجماعم على أنه لا يعتد في الاسلام بتلك وحدها ر عصم) بفتح الصادای حفظ و منع (منی) الی من تعرضى انا و من اتبعني (الاحقه) ای بحق الاسلام قال الطبيب اى لا يحل لإحدان شورا لماله ونفسه بوجه من الوجوه الا بحقه الى حتى هذا القول وبحق احد المذكورين (حسابه) ای جزاؤه ومحاسبته (على الله) بانه مخلصوام لا قال الطبيب یعنی من قال لا اله الا الله اظهر الاسلام تترك مقاتلته ولا نفتش باطنه هل هو مخلص اور منافق فان ذلك مفوض الى الله تعالى حسابه عليه (فقال ابوبكر) جوابا وتأكيدا ر من فرق) بالتشديد التخفيف اى من قال بوجوب الصلوة دون الزكوة (فان الزكوة حق المال) كما ان الصلوة حق النفسر قاله الطيب وقال غيره يعنى الحق المذكورتني قولة الابحقه العمر من المال غيره قال الطبيب كان عمر حمل قوله بحقه على غير الزكوة فلذلك صح استدلاله بالحديث فاجاب بوبكر بانه شامل الزكوة ايضا او تو هو عمران القنال للكفر فالجاب بانه لمنع الزكوة لا للكفر و لذلك رجع عمر الى ابى بكر و علم ان فعله موافق للحديث وانه قد فق به من الله تعالى (عقالا) بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير وليس من الصدقة فلا يحل له القتال فقيل اراد المبالغة بانهم لو منعوا من الصدقة مايساوى هذا القدر يحل قتالهم فكيف اذا منعوا الزكوة كلها وقيل قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد ههنا كما سيج بيانه وفى رواية اخرى عنا قا مكان عقالا ( فوالله ماهو) ای الشان او سبب رجوعى إلی رای ابی تجرد الان رأیت) ای علمت و ایقنت (شرح) ای فتح ووسع ولين (للقتال) معناه علمت أنه جازم بالقتال لما القے الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمانينة لذلك استصوابه ذلك فعرفت انه ای رای ابی بکرا و القتال (الحق) اى بما اظهر من الدليل و اقامة الحجة فعرفت بذلك ان ما ذهب اليه انه الحق قال الخطابي انه صلى الله عليه سلو جعل اخر كلامه عند فانه قوله الصلوة وماملكت ايمانكم ليعقل ان فرض الزكوة قائم فرض الصادرة وان القائم بالصلوة هو القائم باخذ الزكوة ولذلك قال ابوبكر والله لافائلن من فرق بين الصلوة والزكوة استدلالا يهان امغر سائر ما عقل من أنواع الادلة على وجوبها وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب وإن الكفار مخاطبون بالصلوة والزكوة وسائر العبادات وذلك لانهم اذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكوة فقد عقل انهو مخاطبون بها وفيه دليل على ان الردة لا تسقط عن المرتد الزكوة الواجبة في أمواله انتهى كلامه قال المندذى اخرجه البخاری و مسلم : ترمذی (قال ابو عبيدة) من قوله قال ابوداؤد الى قوله سنتين وجد في نسخة واحدة قال النووى اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم ان المراد بالعقار زكوة عام وهو معروف في اللغة بذلك وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل ابي عبيد والمبرد وغير هو من اها اللغة وهو قول جمالمة من الفقهاء واجتما قال يطلق على تذكرة العام بقول عمرو بن العداء سم سے عقالا فلم يترك لنا سبدا : فكيف لو قد سعى عمر و عقالين : اراد مدة عقال فنصبه اى تقليل هولاء على ان على الظرف عمر وهذا الساعي هو عمرو بن عتبة بن إلى سفيان وكان عمه معوية بن ابي سفيان صدقات كلب فقال فيه قائلهو ذلك قالواولان العقال الله هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب فعل في الزكوة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه وذهب كثيرون من المحققين الى ان المراد بالعقال المحير الملته يعقل به البعير وهذا القول يحكى عن مالك وابن إلى ذئب غيرهما و هو اختيار جناب التحرير وحمالمة من حذاق المتاخرين انتهای قالا بود او در شاه یا حسین زید