نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0116665 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0116665 |
الكتاب المُصوّر
ويثور في هذا الصدد التساؤل حول حكم تراخى السلطة التأديبية الرئاسية في طلب تمديد مدة الوقف الاحتياطى إلى ما بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر، فهل يعود الموظف إلى عمله في اليوم التالى لانقضاء هذه المدة؟ أو أنه لا يستطيع العودة إلى عمله طالما أن أسباب الوقف مازالت قائمة ما لم تقدر السلطة الإدارية عودته إلى عمله في حالة تراخيها عن طلب التمديد، وما هو مصير الموظف بين تاريخ انقضاء مدة الوقف وتاريخ البت في طلب التمديد؟
يذهب بعض الفقه إلى أنه إذا انقضت مدة الوقف دون أن تقدم ا تقدم السلطة الرئاسية طلبًا إلى مجلس التأديب بتمديد مدة الوقف فإن الوقف في هذه الحالة يرتفع عن الموظف تلقائيا، ومن ثم يعود إلى عمله في اليوم التالى لانتهاء المدة حتـى مـع استمرار سبب الوقف ودواعيه
(۱)
وعلى العكس من ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية في هذا الصدد من أن تراخى جهة الإدارة في طلب المد لا يعنى عودة العامل إلى عمله بقوة القانون، ولا وجه ولا أساس لإبطال قرار من الوقف الصادر من المحكمة التأديبية لأن هذا الجزاء لم يتقرر من النصوص (۲) .
(٤)
هذا وقد أيد جانب من الفقه (۳) هذا الاتجاه القضائي، في حين انتقده جانب آخر حيث يرى أن تحديد فترة ثلاثة أشهر كحد أقصى لكل فترة توافق عليها المحكمة التأديبية هو الحل الصحيح، حتى لا يظل العامل الموقوف محروما من نصف مرتبه لمدة
طويلة.
وقد ذهب بعض الفقه العماني إلى ان الموظف الموقوف عن العمل لا يستطيع العودة إلى عمله تلقائيًا بمجرد انتهاء مدة الوقف طالما كانت أسباب وقفه مازالت موجودة ما لم تقرر جهة الإدارة خلاف ذلك، وهناك طلب بتمديد مدة الوقف، إذ أن
(۱) الأستاذان محمد رشوان وإبراهيم عباس منصور: الإجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، مطبعة الرسالة
، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٧٤.
(۲) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ١٥٧ لسنة ٦ ق الصادر بجلسة ١٩٦٣/٥/١٦م وحكمها في الطعن رقم ٤٩ لسنة ٧ ق الصادر بجلسة ٥/١/ ١٩٦٥ بجلسة ١٩٦٣/٥/١٤م في القضية رقم ١١٥٧ لسنة ٦ ق غير منشور. (۳) انظر الأستاذ الدكتور / سليمان الطماوى. قضاء التأديب ، م.س، ص ۳۸۱، ذات المرجع لذات المؤلف، طبعة ١٩٩٥م،
ص ٣٦٨.
(٤) د. عبد الفتاح حسن: التأديب في الوظيفة العامة ، م س ، ص ١٦١ .
۳۳۳