الشرف الوافي في علم الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوافي

اسماعيل ابي بكر المقرى

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

مستفعلن مستة
تقضى
أنه
نراه ثم الخرج وهو
والضم للمختارة
۲۳
مسلم جر فضل عن قوت الكل ممن تلزمه نفقته قدرها أو بعضه عمن تجب نفقته
ستيرة يمر من
من
النسا
الحجب
ماع في الفطرة ولا يلزمه اخراجها الا عن مسلم ونحكم بالاضافة للوجـ
صل واعلي
ور
أس المال النص
ل.
ف في
الفطرة
على المؤ دا
ع
ولم يق.
عنه ثم يتحمله المؤدى ثم انـ على البعض بدأ بنفسه ثم بزوجته ثم ابن
نقول
انه الصحيح صغير ثم أب وقال
ل لا يلزم زوجة معسر والكل نا دب
لها أن تخرج عن نفسها وأما فطرة الناشزة
فلا
تجب على الزوج ع ع
ن
نشوزها ثم وقت الوجوب وهو
حال غروب الشمس ليلة العيد والافضل ا
سابقاً للصلاة وبحـ
ت
وز في تقديرة بالوزن ؟
يبادر باخراجها ويجعل ل سائر رمضان وان اخرها عن يوم الفطر اثم ودارك الأمر بالقضاء والواجب صاع ثم م
ن
حصن
وأحوط فهو ستمائة وخمسة وثمانون قفلة
و
زید
خمسة
اسباع
قفلة وكان
ان
من قوت البلد فان تعز
زوتعذر فعدلوا الى غيره من الاقوات التي
اخراجه ونجزىء الاقط واللبن المحروس ضبطا بانه يأتى صاع اقط فلوتصـــــــو
جر
ى فيها وجوب الزكاة أجزأ
رت زكاته من قوت فعدل ل
جودا الى أعلى
منه جاز وفي
زاد أحدهما بمحـ
سنه
مادونه لا يجوز وليكن جنسـا واحـــــــدا على الواجب (باب قسم الصدقات) من منعها أثم وزيدا
فلانا
خذ صاعا من جنسين وان
ن
دبا في قول مغلـ
ـظ
ظ
اخذها ونصف ماله فمن حسين ديناراً يؤخذ خمسة وعشرون ونصف وثمن زكاة واد
بالا
كن الاصح لا يلزم
م
ثم ان ادعى عــــــــــدم و جوبها عليه وذكر لذلك سببــــــــا واضافة الى ما يخالف الظاهر لزم
م
ل
اخلافه في و لتعلقها بالعين والا ما
وان تأ
ست
اذا أتلفها من غـــــــير م
نفسه بالسلف وأخرجها دعاله بالبركة مسألة ضمنها و
و
ان مات قدمت على الديون مطلقا طلق
الحر
ج
عليه ان لم يغرم ولو و
هز
ج
هزه الفقراء للسعـــــــــــاية في الاقتراض فهو من ضمانهم او المالك فالمعر وف انها من ضمانه اوهـ عجلها الا اذا اتفـ
سألوا منه
اخذ
ها فهى من ضمان الفقراء ولا تجزئه الصدقة
التي
وجود استحقاق الفقر حال الد خول في الحول فان مات قبل الحول أو تنصب واستغنى عنها بشـ
ی
ق
هو
هو من غيرها فالعلماء فيما أملو
ه يقولون لا يجزئه وله أن يسترجع منهم
الا
اذا لم يبين
د
ما سام آنها زكا
معجلة وصرفها الى الإمام أفضل اذا انتشر
سما
عا عنه فعل المعروف ف
فان كان جائرا فالافضل في ذلك أن يفرق بنفسه ويحرم نقلهـ عذر له من النية و التا
خبر للنية عن وقت الدفع لا يجزى و ان اردت ان ترفع وكيلا ونويت ولـ ءو
العبرة ببلد المــــــــــال ولا
لم