حواشى تحفة المحتاج - الشرواني والعبادي -ط المكتبة التجارية 1-10

عبد الحميد الشرواني - ابن قاسم العبادي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

قال القاضي الا ان علق بذلك وهي مجنونة وهذا صريح فى ان الاصحاب قائلون بعدم الفرق (۱۲۵) وان كلام القاضي والطبرى مقالة مخالفة لكلامهم وعليها فقد يفرق
كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا ما في شرح الروض من الحاق الجنون بالنسيان والاكراه إذ فعل بينه و بين ما قبله بان من شان الناسي و المكره لا حنث به و ان لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمسكره فليتامل اهسم وسياتى عن السيد عمر ما يوافقه (قوله قال القاضى الخ) من جملة ما صرحوا به واعتمده ای
فعل من طرا جنونه بعد الحلف انه لا يقصد بالحلف
اصلا فلم يتناوله اليمين تخلاف فعل نحو الناسي
قول القاضي الاسنى والنهاية (قوله وهذا ) اى تصريحهم بذلك قوله بعدم الفرق) اى بين طريان الجنون و عدمه اه كردى قوله) وان كان كلام القاضى و الطبرى مقالة (الخ هذا يدل على رد قول القاضي الا ان علق بذلك وهى مجنونة اهسم (قوله مخالفة لكلامهم ) يتأمل وجه المخالفة سم أقول الذى يظهر أنه ولا يرد على المتن عدم لا مخالفة وان كلام الفاضى تحمله أن المجنونة لا يتوجه اليها الحالف بقصدحث او منع فالتعليق الوقوع في نحو طفل بفعلها محض تعليق فيقع مع الجنون وكلام الاصحاب فيما اذا علق بقصد الحث او المنع ثم طرا الجنون او اوبهيمة أو مجنون علق بفعلهم كان مقارنا ولم يعلم به الحالف فلاحنث بفعل المجنون حينئذ اه سيد عمر و تقدم عن سم ما يوافقه فاكر هو ا عليه لان الشارع (قوله وعليها ) اى مقالة القاضى والطبرى ( قوله فقد يفرق بينه ( أى من طرا جنونه حيث لا يقع لما الغى فعل هؤلاء وانضم الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان الخ اه کردی ( قوله بان من شان اليه الاكراه اخرجه عن الخ) لا يخفى بعده (قوله ولا يرد ( الى قوله و بما أولت فى المغنى والنهاية (قوله ولا يرد على المتن الخ) عبارة ان ينسب اليهم و به فارق المغنى تتمة لو على الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق بخلاف ما اذا دخلت الوقوع مع الأكراه فيها مكرهة لم يقع فان قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما اذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان ممن لا يبالي ذكر انها وبما اولت به بتعليقه أو ممن يبالى ولم يقصد الزوج اعلامه ودخل مكرها اجيب بان الآدمى فعله منسوب اليه وان اتى المتن ان المراد بالعلم هو به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل البهيمة فكانها حين الاكراه لم تفعل شيئا اهـ قوله فاكر هوا غايته المذكورة وان سياقه عليه) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه وقع الطلاق كذا فى شرح الروض اه کردی قوله و به فارق يخرج تلك الصورة اندفع الوقوع الخ ) عبارة النهاية بخلاف فعل غير هم اهای ممن لا يبالى اه رشيدي عبارة ع ش اى غير استشكال جمع له بانه يقتضى المذكورين من هؤلاء فانه لا فرق في الحنث بفعلهم بين المسكره وغيره حيث لم يبالوا بالتعليقاه ( قوله القطع بالوقوع فيها مع كونه فيما ذكر آنفا) إشارة الى قوله عقب المتن ولو مع النسيان او الاكراه اهسم ( قوله وان سياقه الخ ) جاهلا فكيف يقع بفعله قضية قول السابق على ان قرينة الخ وقوله اللاحق أو لتاويل عبارته ان الواو هنا بمعنى او (قوله تلك الصورة) قطعا دون الناسي او المكره اى ما اذالم يعلم المبالى التعليق و قد قصد المعلق اعلامه (قوله) بانه ( اى المتن ( قوله فيها ( أى تلك الصورة او الجاهل بالمحلوف عليه مع كونه ای المبالی جاهلا اى التعليق (قوله دون الناسي الخ ) اى فيقع فيها على الاظهر لا قطعا (قوله مع أنه أولى بالعذر منه بالمحلوف تنازع فيه الناسى والمكره والجاهل (قوله مع أنه أى المبالى الجاهل بالتعليق (قوله منه وقوله لسبق علمه على ان الاسنوى عليه ) اى الناسى او المكره او الجاهل الخ ( قوله ان فيه ( اى فعل المبالى الجاهل بالتعليق (قوله فقال ) نتمل عن الجمهور أن فيه القولين اظهر هما لا حنث اى السبكى (قوله ولم يعلم ) بفتح الياء (قوله ولوضوح الخ ) فى دعوى الوضوح مالا يخفى ( قوله عليه) اى المنهاج (قوله لكنه أى أبا زرعة فصل فيه أى فى الرد ( قوله ليوافق الاعتراض أى ايرد عليه ولقوة الاشكال حمل السبكي المتن على ما عدا هذه و استدل الاعتراض يعنى بسبب هذا الحمل يرد الاعتراض قاله الكردي أقول بل المراد ليسلم ورود الاعتراض و عدم اندفاعه بغير حمل قول المصنف و الا الخ على عموم السلب (فالقطع) تفريع على المراد المذكور بعبارة الروضة وتبعه غيره فقال ويستثنى من المنهاج
لفظ لا يفيد معه الاصغاء طلقت أو اصمم لم تطلق و التعليق بتكليمها نائما أو غائبا تعليق بمستحيل اه وقوله ما اذا اقصد اعلام المبالى ولم ولا فى جنونها قال في شرحه كما لو كلته ناسية او مكرهة نعم ان علق بماذكروهى مجنونة طلقت بذلك قاله يعلم فلا يحنث كما اقتضاه القاضى اه و المتجه عندى ان التعليق سواء كان بالدخول او بالتكليم او بغير هما ان كان حلفا فلا حنث كلام الروضة وأصلها أى فيه بفعل المجنون أخذ ا ممام من إلحاق الجنون بالنسيان والاكراه اذ فعل الناسي والمكره لاحنث به و نقله الزركشي عن الجمهور وان لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي و المكره فليتامل (قوله وان كلام ولوضوح هذا الاستثناء القاضى والطبرى مقالة ( هذا يدل على رد قول القاضى الا ان يكون علق بذلك وهى مجنونة ( قوله مخالفة من سياقه او لتاويل عبارته لكلامهم بتأمل وجه المخالفة (قوله لان الشارع لما الغى ما المراد بالغائه (قوله فيما ذكر آنفا ) أى
اطال المحققون في رد الاعتراض عليه كالبلقيني
) وولده الجلال وابي زرعة لكن فصل فيه تفصيلا في فتاويه في بعضه نظر و اما حمل المتن ليوافق الاعتراض على أن المرادو الا يحصل علم و لا مبالاة