أسنى المطالب شرح روض الطالب - الأنصاري - ط الميمينة 1313هـ

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

( قوله وقيل ما يمكن فصله) فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لا مكان فصله بعدرس و به وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج (قوله وقيل المعتبر العرف) ولا فرق بين كون التغير بطهم أولون أوريج على الأصح (قوله لا يمكث الخ) ( تنبيه ) لا يقال المتغير كثيرا بطول المكت أو بمجاور أو بما يعسرصون الماء عنه عبر مطلق بل هو مطلق كما فى الشرح الصغير و شرح المهذب والله أعلم (قوله كط حلب الخ) مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة (۸) بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط اذا جرى عليها الماء انتحات فيه كما نبه عليه ابن الصلاح لا يمنع اطلاق لاسم عليه والمجاو رما يتميز فى رأى العين وفيل ما يمكن فصله بخلاف الخليط فيهما وفيل المعتبر لم تطبخ يستفاد منه حكم العرف ( ولا يملك) بتثليث سيمه مع اسكان كافه قال في المطلب و بفتحها (ولا بما لا يستغنى) الماء (عنه في عمره ومقره كل حلب) بضم الطاء مع ضم اللام و بفتحهائي أخضر يعلو الماء من طول المكث ( ونورة لم . المطبوخة بمفهوم الأولى تطبخ أوراق شجر تناثرت و تفتقت أى واختلطت وان كانتر بيعية أو بعيدة عن الماء لتعذرصون .
هنا والامام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف
فليس بمضر بل هو حسن الماء عن ذلك وقوله من زيادته لم تطبخ مضـ الكلام فيالا يستغنى المساء عنه المستلزم لعدم طرحه فيه وأما وجه جريان الخلاف فلا فرق بين المطبوخة وغيرها أما المطروحة فنضر بلاطيخ وكذا به بلا خلاف كما فى الكفاية وغيرها : في المطروحة اذالم تطبخ انها وخرج بأوراق الشجر ثمارها لا مكان النحر زعنها غالبا و بقوله تناثرت ما صرح به في قوله ( لا ان طرحت) من أجزاء الأرض بخلاف فتضر لذلك وبقوله وتفتقت غير المتفتتة فلا تضرو ان طرحت لأنها الجازرة وعلمه أوراق الشجر على ما قبلها المطبوخة (قوله وكذا ان ما يقتضى أن عدم تأثيرها مقيد بما اذا كانت في عمر الماء ومقره وليس مراد او عبارة الأصل سالمة من ذلك تغير كثيرا بملح) لو أخذ (وكذا ان تغير كثير الملح مائي تراب مطروح) فانه طهور لا نعقاد الأول من الماء كالجد بخلاف الملامح الجيلى المتغير بذلك فصبه على ماء أى اذالم يكن بعمر الماء ومقره كما علم بم امر وأما الثاني فلم وافقته الماء في الطهورية ولأن نغيره به مجرد كدورة | غیر متغیر فانه يضر قاله ابن وهى لا تسلب الطهورية نعم ان تغير حتى صار لا يسمى الاطبنار طبا سلبها كما صرح به في الشرح الصغير أبي الصيف اليمنى وله نظائر وقوله كثير امعلوم ممامر وتخصيصه الطرح بالتراب تبع فيه الروضة والرافعى ذكره فيه و في الملح وكذا صنع ( قوله وتراب مطر وح) هو فى شرح الارشاد فكان الأولى أن يقول مطر وحين وأولى منه أن يقول وان طرحا (وكره) شرعا ( تنزيها وكلامهم شامل للتراب استعمال متشمس في البدن ( منطبع ) أى مطرق (من غير النقدين) كالحديد (في قطر حار ) كمكة (الم) المستعمل حتى لا يؤثر وهو یبرد لمار وى الشافعى عن عمرانه كان يكره الاغتسال بالمساء المشمس وقال انه يورث البرص ولان قضية العلة الثانية وقضية الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء فاذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص بخلاف
الأولى انه يؤثر كالماء المتسخن بالنار لا يكره كما يأتى الذهاب الزهومة بها القوة تأثيرها او بخلاف المتشمس بغير المنطبع كالخزف المستعمل وهو الظاهرش والحياض أو بالمنطبع من النقدين لصفاء جوهر هما أو بالمنطبع من غير هما في قطر بارد أو معتدل أو فطر حار وقوله وكلامهم شامل أشار لكن برد خلافا لم اصححه في الشرح الصغير من بقاء الكراهة بعد التبريد وتعبيره بمتشمس أولى من إلى تصحيحه (قوله ولأن تعبير الأصل مشمس اذلا فرق بين المتشمس بنفسه والمتشمس غيره (فلو استعمله في غير البدن) كالثوب | تغیره به مجرد كدورة الخ) (أو) في (مأ كول غير مائع لم يكره) والثانية من زيادته مذكورة في المجموع هي مفيدة لقول الروضة ولا نه مأمور به في نجاسة يختص باستعماله في البدن وقال ابن الصلاح ينبغى فيها الكراهة لأن الأجزاء المنفصلة من الاناء تمازج - الكلاب ولو كان يلب لما الطعام فتؤثر في البدن واستحسنه الزركشي قال وغير الماء من المائعات كالماء وشمل كلامهم كراهة استعماء أمر به المتطهير والدر أمر في بدن الميت لأنه محترم كما فى الحياة وكلام الشامل يقتضى خلافه ( ولو عدم غيره استعمله) وجو باان به في غسل الميت للتنظيف ضاق الوقت (ولم يقيمم) لقدرته على ماء مطهر (و وجب) شراؤه كغيره من المياه ولان تحصيل مصلحة | لا للتطهير (قوله متشمس الواجب أولى من دفع مفسدة المسكر وه وقوله ولو عدم الخ من زيادته و به صرح بن عبد السلام وماذكر من الخ) ولو كثيرا (قوله في كراهة المتشمس هو المشهور وصححه الشيخان ( و ) لكن ( المختار ) عند النو وى دليلا ( عدم الكرامة | قطر حار كمكة) أي في مطلقا) عن شروطها السابقة وصححه في تنقيحه وقال في مجموعه انه الصواب الموافق للدليل ولنص الأم الصيف لأن الكراهة حيث قال فيها لا أكرهه الا أن يكون من جهة الطب أى انما كرهه شرعا حيث يقتضى الطب محذور فيه وأثر مختصة بوقت الحرارة (قوله عمر ضعيف لأنه من رواية ابراهيم بن محمد بن أبي يحي وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه الا الشافعى فوثقه فنبت
انه
واستحسنه الزركشي قال الخ كالبلقيني (فوله وشمل كلامهم كراهة استعماله الخ) صرح البندنيجي بدراهة غسل الميت به (قوله لأنه محترم كما في الحياة) وفى الأبرص ازيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمى من الحيوانات ان كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالأدمى منه ضرر اتجهت الكراهة والافلاش (قوله ولان تحصيل مصلحة الواجب الخ) أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل
مفسدة تقويت الواجب