الزوائد في فقه امام السنة أحمد بن حنبل الشيباني01-02

محمد بن عبدالله ال حسين

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

مائى (١) ، أو سخن بنجس كره . وان تغيير بمكشه (۲) ، أو بما يشق صون الماء عنه من ثابت فيه وورق شجر ، أو بمجاورة ميتة ، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره . وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسلة ثانية وثالثة كره . وإن بلغ قلتين (۳) وهو الكثير - وهما خمسمائة رطل عراق تقريباً (4) - فخالطته نجاسة غير بول آدمى أو عذرته المائمة فلم تغيره (1)
(۱) (بملح مائى ) هو الذى يرسل على السباخ فيصير ملحاً ، لأن المتغير به منعقد من الماء أشبه ذوب الثلج (۲) ( بمكنه ) قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء المتغير من غير نجاسة حلت فيه جائز ، وبه قال الجمهور ، لما روى عن النبي أنه توضأ من بئر كان ماؤه نقاعة الحناء (۳) ( قلتين ) المراد با القلة هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر ، اسم قرية ، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لورودها في بعض ألفاظ الحديث
( ٤ ) ( تقريباً ) لما روى عبد الله بن جريج قال : رأيت قلال هجر ، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئاً . والقربة مائة رطل بالعراقي . والاحتياط أن يجعل الشيء نصفاً فكانت القلان خمسمائة بالعراقي وهو قول الشافعي ( ه ) ( فلم تغيره ) فطهور ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ، وفي رواية دلم يحمل الحبث ، رواه أحمد وغيره ، قال الحاكم على شرط الشيخين. وحديث أن الماء طهور لا ينجه شي. وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على رحه أو طعمه أو لونه ، يحملان على المقيد السابق
>
(۲)
1
والماء طاهر مطهر و نجس (۱) . والحدث ما أوجب وضوء) (٢) أو غسلا (٢) . ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة كلفة (٤) ، ولرجل الطهارة به عن خبث (٥) . وفي رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به (٦) ، ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خـ.
بث
(V)
(۱) ( ونجس) هذه طريقة الشيخ ، وقال : أن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس ، وقال : طاهر غير مطهر لا أصل
له في الكتاب ولا في السنة (۲) ( ما أوجب وضوءاً ) جعله الشرع سبباً لوجوبه ، ويوصف بالأصفر
( ۳ ) ( أو غسلا ) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوط. وبول وحيض ونفاس ونحوها (٤) ( مكلفة ( فان لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزاً أو كافر فعلى وجهين
(ه) ( خبث ) كغسل ذكره وأنبيه إذا خرج مذى ونحوه (٦) ( يتطهر به ( لما روت ميمونة أنها و اغتسلت في جفنة فجاء النبي لا يغتسل منها فقالت : إنى كنت جنبا ، فقال : ان الماء لا يجنب ، صححه الترمذى . والظاهر خلوها به ، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح (۷) ( بإزالة خبث ( أى لو أزالت به خبثاً عن نفسها أو بطهر مستحب