نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
الكتاب المُصوّر
-10-
-
في كل ثوب صلاة بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة
فكله نجس (۱) . ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته (۲) ولا يلزم من علم النجس إعلام من أراد استعماله لقول عمر : لا تخبرنا ، الصاحب الحوض ، وقيل يلزم . وان أخبره عدلان قال أحدهما شرب هذا الكلب من هذا الإناء وقال آخر لم يشرب قدم قول المثبت ، وإن أخبره عدل بنجاسة الماء أو غيره وعين السبب قبل (٣) . وإن شك في ولوغ كلب أدخل رأسه فى إناء ثم وجد بفيه رطوبة فلا ينجس ، لكن يكره ما ظنت نجاسته احتياطاً . وان علم نجاسة الماء وشك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد . وان اشتبه طهور بنجس فأمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط (٤) وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة ، وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه (٥) ويلزم التحرى لحاجة الاكل والشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده (۱) ولا غسل جوانب بتر نزحت . وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات (1) . حرم التحرى بلا ضرورة . ويتحرى فى مكان ضيق نجس بعضه وفى واسع بلا تحر . ولا تصح إمامة من اشتهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة (۸) وتصح إزالة النجاسة بمغصوب ، وتزول بلا نية . وان اشتبهت أخته بأجنبيه أو أجنبيات لم يتحر للنكاح (۹) ولا مدخل للتحرى في العتق والطلاق بل بالقرعة (١٠)
.
(۱) ( فكله نجس) لأن الطهور لا يدفع عن نفسه فكذا عن غيره بل أولى كاجتماع نجمة الى مثلها (۲) (لم يتيقن نجاسته ) كماء ميزاب أصابه ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله ، لقول عمر ، فلا يلزم جوابه (۳) ( قبل ) ويعمل المخبر بمذهبه لاختلاف الناس في نجاسة الماء كالشافعي يعتقد نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة كموت ذبابة ، والخنفى يرى نجاسة الماء الكثير وان لم يتغير ، والموسوس يعتقدها بما لا ينجسه ( ٤ ) ( لزم الخلط ) بأن يكون الطهور قلتين وأكثر وعنده إناء يسعهما ليتمكن به من الطهارة الواجبة (٥) (لم يصح وضوؤه ) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه ، وظاهره سواء تحرى أو لا، خلافاً الانصاف حيث قال : من غير تحر ( ٦ ) ( بعده ) أى الأكل والشرب إذا وجد طهوراً استصحاباً لأصل الطهارة ، وكذا لو تطهر من إحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه ، وقيل يجب (۷) (كالمائعات ) من خل وعسل و ابن ، وتجوز مع الضرورة ، ومع عدم الترجيح يتناول من أحدهما
للضرورة
(۸) ( بالنجسة ( لأنه عاجز عن شرط الصلاة وهو الطاهر المتيقن
(۹) ( للنكاح ) وفى قبيلة أو بلد كبير له النكاح من غير تحر ، والتحرى والاجتهاد والتوخى الفاظ
متقاربة ، ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود
(۱۰) ( بالقرعة ) فاذا طلق أو أعتق ثم أنسيها أقرع بينهما