نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0066984 | |||
| 2 | KTBp_0066984 |
الكتاب المُصوّر
- ۱۲ -
ما تغير بنجاسة أو لاقاها (١) وهو يسير ، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها ، فان أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقى بعده كثير غير
( ٦ ) ( أو لا قاما ) إن كان الماء موروداً بأن غمس المتنجس في الماء القليل فينجس بمجرد الملاقاة ، وان كان الماء وارداً على محل التطهير الضرورة التطهير فطهور ، إذ لو قلنا يتنجس بمجرد الملاقاة لم يمكن تطهير نجس بماء قليل
نيته لوصول الطهر إلى جميع محله بشرطه فى زمن واحد فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملا بعد (۱) وان نوى رفع الحدث بغمس يده في الماء صار مستعملا فى الطهارتين ، وان نوى مجرد الاغتراف فقط فالماء باق على طهوريته في الطهارتين ، وإن لم ينو رفع الحدث ولا مجرد الاعتراف فالماء باق على طهوريته في الطهارتين ، وقيل يسلبه في الكبرى (٢) وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيراً بها فنجس بالاجماع (۳) ، وان انفصل غير متغير بقائها مع فنجس (4) ، وأن انفصل بعد زوالها غير متغير فهو طاهر فى أصح الوجهين (٥) ، وعنه في نجاسة البول والعذرة لا ينجس الكثير وعليه جماهير المتأخرين (٦) ، ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد )
(۱) ( بصيرورته مستعملا بعد ) قال الشيخ في شرح العمدة : ما دام الماء يجرى على بدن المغتسل أو عضو المتوضى على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفصل ، فان انتقل من عضو لا يتصل بة مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من بدنه ، أو يمسح المحدث رأسه من بلل يده بعد غسلها ، فهو مستعمل في إحدى الروايتين ، والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح (۲) ( في الكبرى ) لمشقة تكرره في الصغرى أى الوضوه ، بخلاف الغسل (۳) (فنجس بالاجماع ) لقوله عليه الصلاة والسلام و الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه ، والواو بمعنى أو
( ٤ ) ( فنجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها أشبه ما لو وردت عليه ، هذا على القول بالنجاسة بالملاقاة ( ٥ ) (فى أصح الوجهين) لأن النبي الأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ، متفق عليه ، ولولا أنه يظهر لكان تكثيراً للنجاسة . وغير الأرض يقاس عليها ، وهو طاهر بالاجماع ، وفيه وجه مطهر وهو أولى ( ٦ ) ( جماهير المتأخرين ) وهو المذهب عندهم اختارها أبو الخطاب وابن عقيل ، وهو مذهب الشافعي لخبر القلتين ، ولأن نجاسة الآدمى لا تزيد على نجاسة الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى ، وخير أبى هريرة ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، الخ تخصيصه بخبر القلتين أولى
(۷) ( من إناء واحد ) لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما كل واحد يقول لصاحبه : أبي لي
،