حاشيتي العلامتين عبدالحميد الشرواني وأحمد بن قاسم على تحفة المنهاج شرح المنهاج - ط الميمنية 01-10

عبد الحميد الشرواني

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

قيل بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فانه يصير بذلك مسجدا انتهى و يوجمع مافيه بان الاعتكاف يستلزم المسجدية محلاف نحو الصلاة نعم بناء المسجد فى الموات تكفى فيه النية لانه ليس فيه اخراج الارض المقصودة بالذات عن ملكه أى لا حقيقة ولا تقد براحتى يحتاج الى لفظ قوى يخرجه عنه و يزول ملكه عن الالة باستقرارها في محلها من البناء لا قبله الا أن يقول (٢٤٩) هى للمسجد ذكره الماوردى ومخالفة الفارقي فيه ضعيفتواء ترض قبل بخلاف مالو أذن الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس انشاء لوقفه مسجد ابل متضمن الاعتراف القمولى والبلقيني ماذكره بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك مراه سم عبارة المغنى والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف آخرا بان الذي ينبغي توقف فيه صار بذلك مسجد الان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد بخلاف الصلاة اه زاد فى النهاية وينبغى أن ملكه للدولة على قبول
صيرورته مسجدا بذلك انما هو لتضمن كلامه الاقرار لا لكون ذلك صيغة انشاء علوقفه حتى لولم يوجد منه صيغة ناظره وقبضه وفيه نظرلان لذلك لم يكن وقفا باطنا اهم ( قوله في الاعتكاف فيه) أى أو فى صلاة التحية اه عش (قوله نعم) الى قوله الا أن الكلام في الآلة التي يحصل
يقول في الغنى (قوله تكفى فيه) أي في كون ذلك البناء مسجدا (قوله لانه ليس الخ) عبارة المغنى ووجهه
السبكي بات الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجد او انها احتيج للفظ الاخراج ما كان في ملكة عنه اه (قولهبها الاحياء وهو حينذ أى لا حقيقة الخ) أى لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديرى (قوله حتى يحتاج الخ ) تفريم على المنفى لا النفي لا ناظر له لعدم وجود المسجدية الا بعد أن يوجد قوله و يزول الح) عطف على قوله تكفي فيه الخ (قوله فيه ) أى ول الماوردى نعم بناء المسجد فى الموات الح (قوله واعترض القمولى والبلقيني (الخ) اعتمده النهاية (قوله ماذكره) اى الماوردى آخرا اى قوله الا من البناء ما يحصل به الأحياء واذا تعذر الناظر حينئذ أن يقول هي المسجد اه رشيدى (قوله توقف ملكه الخ) خبران (قوله وهو ) اى المسجد (حينند) ای قبل حصول الاحياء (قوله بمجرد قوله) اى قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد (قوله فا قاله ) أي الماوردي اقتضت الضرورة ان ما (قوله وغيرهما) بالرفع عطف على القمولى والبلقيني و قوله (زوال) بالنصب مفعول اعترض ش اه سم سيصير مسجدا يتبين انه (قوله وقد يجاب محمل هذا الخ) معتمد اه عش (قوله والاول) أى كلام ال اوردى قوله ذلك) أي ملك ذلك الا آ لة بمجردة وله الجمل (قوله وهو ) اى كلام البغوى (قوله والحق الاسنوى) الى قوله والبلقينى فى المغنى (قوله بالمسجد) فا قاله صحيح لا غبار عليه أى المبنى في الموات (قوله فى ذلك) أى فى أنه يصير وقفا بنفس البناء فى الموات والنية ادعش (قوله نحو وغيرهما زوال الملك عن الآلة باستقرارها بقول المدارس) * (فرع) فى فتاوى السيوطى مسئلة المدارس البنية الان بالديار المصرية وغيرها هل تعطى حكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما على نصه أنها ليست الروياني لو عمر مسجد اخرابا بمسجد كالكاملية فان فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بانها مسجد لان الاصل خلافه سم على ولم يقف الآلة كانت عارية ج وأفهم أن مالم يعلم فيشى لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه عش أى يرجع فيها متى شاء انتهى بكونها على هيئة المسجد (قوله على طريقتضعيفة) وهي عدم اشتراط اللفظ فى الوقف مطلقا وكفاية الفعل وقد يجاب بحمل هذا على والنية فقط (قوله والبلقيني) عطف على الاسنوى (قوله قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية (قوله ليبني ما اذالم يبن بقصد المسجد الخ) شامل لغير الموات بات يشترى أرضا و يبني فيها نحو الرباط (قوله فيصير كذلك الخ) ولولم يقصد الاخذ والاول على ما اذا بني بقصد محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أولا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة ذلك وسيأتي في مبحث النظر توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقى من الدراهم التي أخذها المساذكر شي بعد البناء في نبغى حفظهما يؤيد ذلك ثم رأيت في ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه عش وبقى فيما لو أخذ من الناس شيأ ليشترى به بينا في مكة مثلا كلام البغوى ما يرد كلام بدون قصد و بيان محل بعينه منها و يقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه الروياني هذا وهو قول فيه أولا بد من تعيينه حال الاخذ وقضية قول المحشى ولا يبعد الصحة تو - منال الاول فليراجع ( قوله عمر د بنائه فتاويه لو قال لقيم المسجد أي بنية الزاوية أوالرباط (قوله وكذا الشارع) اى فى الموات (قوله بمجرد الاستطراق) اى مع النية بدون اللفظ اضرب اللبن من أرضى
للمسجد فضربه و بنى به
قبل مخلاف مالو أذن في الاعتكاف فيه الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس انشاء لوقفه مسجدا المسجد صارله و المسجد بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا في نفس الامر بمجرد ذلك م ر ( قوله وفيه نظر لان الكلام الخ) وليس له نقضه كالصدقة النظر والمنظر به يدلان على عدم صيرورة الالة مسجد ابخلاف كلام البغوى الآتى (قوله وغيرهما) التي اتصل بها القبض ولة
) ۳۲ - ( سر والی و ابن قاسم) - سادس ( استرداد، قبل أن يبنى به انتهى وألحق الاسنوى أخذا من كلام الرافعي بالمسجد في ذلك نحو المدارس والربط والبلة في أخذا منه أيضا البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيا ليبني به زاوية أور بالطا فيصير كذلك مجرد بنائه و اعترض بعضهم ما قاله الشيخ بانه فزعه على طريقتضعيفة قال ولد وكذا الشارع يصير وقفا بمجرد الاستطراى بخلاف ملكم الذي يريد جعله شارع الابد في من اللفظ انتهى وقياس ماصر في المسجد با اوات انه لا بد في مصيرا آوات شارعا