نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0019126 | |||
| 2 | 02_0019127 | |||
| 3 | 03_0019128 | |||
| 4 | 04_0019133 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0019126 | |||
| 2 | 02_0019127 | |||
| 3 | 03_0019128 | |||
| 4 | 04_0019133 |
الكتاب المُصوّر
入乏人
الشافعي ماحد الى العمل بهذا الحديث وهو أن ما حدث في ملك المشترى
من الزوائد من ثمرة ( ۱ ) أو ولد أو غيره فهو له لا يرد منه شيئا ويرد العين ( منها ) (۲) مالم تكن ناقصة عما أخذها وقال أصحاب الرأى اذا كان المبيع ماشية فحلبها أو شجرة فاكل ثمرتها لم يكــــــن له الرد بالعيب، ويرجع بالارش، وقالوا في الولد والعبد والدابة الغلة له ويرد بالعيب ، وقال مالك في أصواف الماشية وشعورها انها للمشترى ويرد الماشية الى البائع ، فأما اولادها فترد مع الامهات، وأما ان كان المبيع جارية فوطئها المشترى ثم وجد بها عيبا ، قــــــال اصحاب الرأى لا يردها ويطالب بالارش، وهو قول اسحق والشــــــورى
وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر المثل ، وقال مالك ان كانت تيبا ردها ولا شيء عليه ، وان كانت بكرا فعليه ما ينقص من ثمنها ، وقال الشافعي ان كانت تيبا ردها ولا شيء عليه ، وان كانت بكرا
لم يكن له رد ها ويرجع بما نقصها العيب من أصل الثمن وقد قاس اصحاب الرأى المغصوب على المبيع في أن الغاصب يملك الفلة يعني بذلك منفعة العبد والدار والدابة وما يجرى هذا المجرى دون الولد واللبن والثمرة فان ذلك يمنع الرد عند هم ويرد الاصل لانه
ضا من الاصل كما في المبيع
(۱)
في ب ل ١٠٤
عشرة
وهو خطأ
(۲) في ب ل ١٠٤ " منهما " وهو خطأ
1