نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
الكتاب المُصوّر
شروط الصلاة
٣٨٥
فيه ( وإلا ) : يمكن ( فأقرب مكان ممكن ) : يتم فيه ( إن ظن فراغ إمامه ) : من الصلاة . فإن لم يتم بموضعه أو باقرب مكان ممكن بطلت ( وإلا ) يظن فراغه بأن اعتقد أو ظن عدم فراغه أو شك فيه (رجع له) أى لإمامه وجوباً ، ( ولو ) : كان يظن إدراكه ( فى السلام ) ، فإن رجع فوجده قد فرغ أتم
ولا شيء عليه
( فلو أدرك معه ) : أى مع إمامه ( الركعة الأولى ) : وفى قيامه للثانية مثلا رعف فخرج وغسل الدم ورجع ( و ) أدرك ( الأخيرة رباعية ) ولو في ركوعها فقد فاتته الثانية والثالثة ، ( أتى ( بعد سلام إمامه ( بركعة بسورة ) : قوله : [ إن ظن فراغ إمامه ] : أى ظن أنه لا يدركه سواء ظن فراغه بالفعل أم لا . وهذا التفصيل الذى ذكره المصنف بالنسبة للمأموم والإمام ، لأنه يستخلف ويصير مأموماً فيلزمه ما يلزم المأموم . وأما الفذ فيتم مكانه من غير تفصيل . قوله : [ رجع له] : أى لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء ، لا المصلاه الأول. لأنه زيادة مشى في الصلاة .
قوله : [ إدراكه فى السلام ] : ردّ به على ابن شعبان القائل إنه لا يرجع
إلا إذا رجا إدراكه ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه .
.
قوله : [ فلو أدرك معه ] إلخ : هذه المسألة بناء محض ، فلذلك قدمها على مسائل اجتماع البناء والقضاء . وهى من زيادة المصنف على خليل كشروط الصلاة. التي بسطها في أول الفصل .
وقال ابن وهب تقدم الحاضرة وقال أشهب يخير قال ابن عبد السلام الأصح قول ابن وهب ولا حجة لابن القاسم لبقاء الوقت الضروري أو الاختياري انظر . تي . ون وقال زى اختار اللخمي ما لا بن وهب قلت وقوله لبقاء الوقت.
(٢٥- بلغة السالك ) :