نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
الكتاب المُصوّر
شروط الصلاة
استعمالهما كالمسكره والمربوط ، فلا تجب عليه ولا يقضيها إن تمكن بعد خروج الوقت على المشهور كما تقدم لعدم التمكن من الطهارة عادة . وقيل : تجب عليه فيؤديها ولا يقضى ولا وجه له . وقيل : بل يقضى ولا يؤديها كالنائم . ورد بوجود الفرق بينهما ؛ فإن النائم والناسي عندهما نوع تفريط بخلاف غيرهما، وأيضا عذرهما يزول بأدنى تنبيه بخلاف غيرهما. ولذا طلب الشارع منهما القضاء استدراكاً لما فاتهما وأبقى ما عداهما على الأصل . ففاقد الطهرين لا تجب عليه ولا تصح منه كالحائض والمجنون . وقيل : يؤدى ويقضى احتياطاً ولا نظير له يقاس عليه . فالحق ما قاله مالك .
قوله : [ فلا تجب عليه ] : أى ولا تصح لما تقدم له أيضاً . قوله : [ بعد خروج الوقت ] : تنازعه كل من تمكن ولا يقضيها . قوله : [ على المشهور ] : أى الذى هو قول مالك
قوله : [ عادة ] وقد يكون عدم التمكن من الطهارة شرعياً ؛ كخوف
ضياع المال .
قوله : [ فيؤديها ] إلخ : هو لأشهب .
قوله : [ بل يقضى ] إلخ : هو لأصبغ .
قوله : [ ففاقد الطهرين ] إلخ : تفريع على قوله [ وأبقى ما عداهما ] إلخ . قوله [ وقيل يؤدى ويقضى ] إلخ : هو لا بن القاسم وقد تقدمت هذه الأقوال الأربعة وزيادة نظماً ونثرا .
وإلا أساء وصحت وإذا أخل بحرف ولم يعد القراءة جهلا أو عمدا بطلت صلاته وسهوا أتى بركعة انظر التسهيل الجدنا رحمه الله تعالى وقد أطال من هنا فيه وفى العطاس فانظره إن شئت .