نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0109421 | |||
| 2 | 02_0109422 | |||
| 3 | 03_0109423 | |||
| 4 | 04_0109424 | |||
| 5 | 05_0109425 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0109421 | |||
| 2 | 02_0109422 | |||
| 3 | 03_0109423 | |||
| 4 | 04_0109424 | |||
| 5 | 05_0109425 |
الكتاب المُصوّر
174
- المبسط في الفقه المالكي بالأدلة - المجلد الخامس
هذا المذهب أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن فكل مكيل أو موزون
فذلك حكمه قياساً
عندهم.
(1)
النوع السابع عشر - ربح ما لم يضمن:
عن النبي أنه قال لعتاب بن أسيد - حين وجهه إلى أهل مكة - : " انْهَهُم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا " .
،
يبيع
عن
تحقيق الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن إسحاق عن عطا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة، فقال : إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله ؛ لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد، وأن أحدهم ما ليس عنده، ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس نحوه، وفيه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ولابن ماجه من حديث ليث بن أبي سليم عن عتاب بن أسيد أن النبي الله لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن، فهذا قد اختلف فيه على عطاء، ورواه الحاكم وغيره من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث
عن
عطاء
(2)
بيع الطعام قبل أن
سئل ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن فقال : ذكر مالك أنه يستوفى؛ لأن رسول الله له نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فربحه حرام. وقال: وأما غير الطعام العروض والحيوان والثياب فإن ربحه حلال لا بأس به ؛ لأن بيعه قبل استيفائه حلال، وأن من ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل شيئاً بغير أمره ثم يبتاعه منه، وهو لا يعلم بيعك بأقل من الثمن، وكذلك بيعك ما ابتعت بالخيار لا تبعه حتى تعلم البائع ويشهد أنك رضيته فإن تعلمه فربحه للبائع، وإن قلت : بعت أن اخترت صدقت مع يمينك وكذلك الربح، وأما ما خلا المطعوم فإنه يجوز بيعه من بائعه، ومن غيره قبل قبضه سواء كان فيه حق توفية من عدد أو كيل أو لم يكن فيه
بعد
6
حق توفية كالثوب المعين.
(1) التمهيد لابن عبد البر، 325/13
(2) تلخيص الحبير، 25/3