نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0135291 | |||
| 2 | 02_0135292 | |||
| 3 | 03_0135293 | |||
| 4 | 04_0135294 | |||
| 5 | 05_0135295 | |||
| 6 | 06_0135296 | |||
| 7 | 07_0135297 | |||
| 8 | 08_0135298 | |||
| 9 | 09_0135299 | |||
| 10 | 10_0135300 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0135291 | |||
| 2 | 02_0135292 | |||
| 3 | 03_0135293 | |||
| 4 | 04_0135294 | |||
| 5 | 05_0135295 | |||
| 6 | 06_0135296 | |||
| 7 | 07_0135297 | |||
| 8 | 08_0135298 | |||
| 9 | 09_0135299 | |||
| 10 | 10_0135300 |
الكتاب المُصوّر
70
الفروع إلى التأصيل - الجزء الثالث
أو حالِ إغما عن زوال قد فَرَط أو خطا الحج بعاشر فَقَط لا مَن يمرُّ جاهلا أو وَقَفَا ببطن عُرَنَةٍ فليس موقفا وأجزأ الوقوف في مسجدها لشكّهــم فـيـه ولـكـن گــرهـا وإن يخف فوتَ العشاء قدَّمَة حتماً ولو فات الوقوف فاعلمة
(٤) الوقوف بعرفة:
ولما أنهى الكلام على الأركان المشتركة بين الحج والعمرة شرع في الركن الرابع المختص بالحج فقال : (والشرط للحج على أي صفة ... إلخ. الأولى: أن يقول: (والركن للحج ؛ لأن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل فيها، أي: الكون فيها مطمئنا سواء وقف أو جلس أو اضطجع أو ركب علم أنها عرفة أم لا، والأفضل الوقوف في موقف النبي ا ل وهو عند الصخرات الكبار المطروحة قرب جبل الرحمة وهو في وسط عرفة، ووقت الحضور ليلة) نحر ساعة) أي: ساعة ليلة النحر أي جزء من الزمان من ساعات ليلة النحر أي عاشر ذي الحجة، وتدخل بغروب التاسع وهذا هو الركن، وأما الوقوف نهارا من زوال تاسع ذي الحجة فواجب ينجبر بالدم إن تركه عمدا لغير عذر هذا هو المشهور، وقال اللخمي وابن العربي : يدخل وقت الوقوف الركني بزوال الشمس من اليوم التاسع والخلاف في المبدأ، وأما المنتهى فبطلوع الفجر ينتهي الوقوف.
،
،
(ولو على حال مرور بعرفة من غير طمأنينة إن نوى المار الوقوف بها بمروره، فإن لم ينوه به فلا يحصل الركن لخروجه عن سنة ،الحاج، ويشترط أيضا معرفة أن ما مر به عرفة، وهذا معنى قوله : وَعَقَلا أو كان متلبسا بإغماء (عن زوال قد فرط) أي قبل الزوال من تاسع ذي الحجة (أو خطأ الجم بعاشر فقط) والمعنى أن الوقوف يصح من مغمى عليه حتى طلع فجر اليوم العاشر وخرج وقت الوقوف فيكفيه ولا دم عليه ؛ لأن الإغماء لا يبطل الإحرام ومنسحب على حضوره إذا وقف به رفقاؤه جزءا من ليلة النحر، ومثل الإغماء هنا الجنون والنوم والشكر بحلال بخلاف السكر بحرام فيمنع الإجزاء كجهل المار بل هو أولى وأخطأ الجم أي : جميع أهل الموقف لا أكثرهم، وإن كان هذا معنى الجم لغة وأخطئوا في رؤية