نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | |||
| 2 | 02 | |||
| 3 | 03 | |||
| 4 | 04 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | |||
| 2 | 02 | |||
| 3 | 03 | |||
| 4 | 04 |
الكتاب المُصوّر
(قوله ام منه الى المرتمن (قوله يينه) اى المرتمن (قوله فالو او للتقسيم ) تقريع على تقميدانه تلف الخ بدعوى تلفه ولا يعلم موضعه بدعوى ضياعه (قوله فليس المراد الخ) تفريع على فالواو التقسيم (قوله انه) اى المرتمن (قوله بينهما) أي التلف وعدم علم الموضع (قوله حلقه) اى المرتمن (قوله واستشكل) بضم التاء وكسر الكاف (قوله انه ) أى المرتهن (قوله مع انه ) الى المرتهن قوله بها) أى الدلة (قوله ورد) بضم الراء أى الجواب (قوله بانه ) أى المرتهن (قوله بانه ) أى المرتهن (قوله وهو ) أي ضمان التعدى (قوله الاول) أى ضمان الرهن (قوله بها ) أى الداسة (قوله وما مشى عليه المصنف) أى من حلف المرتهمين ولولم يتهم (قوله وعليه) أى قول حزين صلة حمل ( قوله ويحلف ) أى الراهن (قوله عليها) (۱۰۳) أى الدلسة (قوله فان حلف) أى الراهن عليها (قوله على مرته)
وما يغاب عليه من المرتهن لهمته وصيغة يمينه هنا مختلفة فيحلف (انه) اى الرحمن (تلف صلة استمر (قوله حتى يسلمه) بلا داسة) بضم الدال وسكون اللام اى كذب في دعوى تلفه (و) انه ضاع و لا يعلم موضعه) أى المرتهن الرهن صلة
انه يضمن
للمبالغة تفريع على تقدير
وا وقبل ان قبض أى وليس الموضع للشرط كما يقتضيه
في دعوى ضياع، فالواو للتقسيم فليس المراد انه يجمع بينهما وظاهره حلفه متهما كان أم لا استمر قوله فالموض لانها يمين استظهار واستشكل قوله : لا داسة بان مقتنصاه انه لا يضمن اذا لم يدلس معا وأجيب بان المرادبها السبب ورد بانه يحلف تلف بسببه أم لا واجيب بأنه مع عدم الدلسة يضمن ضمان الرهن ومعها ضمان التعدى و هو يخالف الاول بالنظر لوقت الضمان و بان المراد بها الاخفاء ومامنى عليه المصنف قول ابن مزين عياض وعليه حمل بعض الشيوخ المدونة وهو سقوطها (قوله قررنا) أي أحد ثلاثة أقوال ثانيها لا يخلف الا ان يدعى الراهن علم دلسته ويحلف عليها فان حلف حاف له المرتهن كما فى ابن عرفة ثالثها ايجاف المتهم دون غيره واستمر ضمانه) اى ما يعاب عليه على بتقدير الواوفى كلام المصنف مرتهنه حتى يسلمه لربه و ان قبض المرتهن (الدين) من الراهن (أو وهب) المرتهن الدين (قوله ولو قال) الى المصنف للراهن أو اخذت المرأة رهنا بصدا قهاوته من فساده و فسخ قبل الدخول أو في نكاح تفويض (قوله وات برئ) أى الراهن وطلقها قبل الدخول فالموضع للمبالغة كما قررنا ولو قال وان يرى من الدين الشمال مازدناه (قوله مازدناه) ای بقولنا برئ او اخذت المرأمر هذا الخ واشار الدفع توهم ان الرحمن بعد قبض الدين أو هبة، يصير كالوديعة والفرق بينهما قبضها المحض الامانة ونفع ربها وقبضه توثقا ونفع لهما الراهن باخذ الدين والمرتهن بالتوثق به فيه افاده عب (قوله كالوديعة) اى فى عدم البناني قوله فالموضع اللمبالغة الخ فيه نظر لانه لا استمرار قبلها فالاولى نسخة ان قبض بلا واو الضمان (قوله بينهما) اى
(قوله واشار ) اى المصنف
الرحمن الذى برئ راهنه من
الحط يعنى ان من له على شخص دین برهمن و وهب الدين لا دين تم ضاع الرحمن ضمنه الموتمن قاله ابن القاسم واشهب زاد و يرجع الواهب فيها وهبه لانه لم يجبه ليتبع ذمته بقيمة الرهن الدين المرهون فيه والوديعة فيقا صصه بقيمته فان زادت قيمة الرهن دفعه للراهن وان زاد الدين فلاشئ له عليه وانظر هل | (قوله قبضها ) أي الوديعة يوافق ابن القاسم الشهب على ماذكره وفى النوادر اذا تلف الرحمن و وجبت قيته لراهنه فقال الخ خبرا الفرق (قوله وقبضه ) أشهب الراهن احق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفى منه القيمة التي وجبت أى الرحمن عطف على قبضها اله وقال ابن القاسم ليس احق به اه واستثنى من احوال ضمان المرتمن الرهي بعد قبض الدين (قوله لهما) أى الراهن او هبته فقال ( لا أن يحضره) بضم القصصية وكسر الضاد المعجمة الى المرتهن الرهن از اهنه او والمرتهن (قوله باشد (او) يدعوه الى المرتمن الراهن بعد براءته من الدين (الاخذه) الى الرحمن بدون احضاره (فية ول) الدين) أى من المرتمن ابتداء المنتفع به (قوله به ) أى الرحمن (قوله فيه) اى الدين (قوله لانه ) أى الشأن قوله لا استمرار ) اى للضمان (قوله قبلها) أى القبض والهمة ونحوهما وفيه أن استمراره قبلها محة ولا شك فيه وضرورى لا يحتاج للنص عليه فالاولى الشرط لهذا الا لعدم استمراره قبلها (قوله وهب) أى المرتهن ( قوله ضمنه أى الرحمن (قوله زاد) اى أشهب (قوله فيما وهيه) أى الدين (قوله لانه ) أى الواهب (قوله ليتبع) أى الراهن (قوله دمنه) أى المرتمن (قوله فيقا صصه) أى المرتمن الراهن (قوله بقيمته) أى الرحمن (قوله دفعه) أى الزائد من قيمة الرهن (قوله له) اى المرتهن (قوله عليه) أي الراهن (قوله يستوفى) اى الراهن (قوله منه أى الدين
(قوله ) أي الراهن (قوله ليس) أى الراهن (قوله به) اى الدين (قوله بعد براءته ) أى الراهن تنازع فيه يحضره ويدعوه