نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

3 w
باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية و الزوج غائب ثم يسلم هو في غيبته "
محمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا أسلمت النصرانية و زوجها غائب ثم أسلم هو في غيبته هى امرأته، ولا تقع بينهما فرقة ولو طال ذلك،
(1) كذا في الأصل ، و فى الهندية «النصرانية ، معرفا باللام .
(۲) كذا فى الهندية و هو الصواب ، و في الأصل ( غيبتها ، بإضافتها إلى «النصرانية » و هو مخالف لما في الباب . و فى الدر المختار مع رد المحتار : و اذا اسلم احد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابى عرض الاسلام على الآخر فان اسلم فيها و الا بأن ابي او سكت فرق بينهما - اهـ . قال العلامة ابن عابدين : حاصل صور اسلام اجدهما على اثنين وثلاثين لأنهما إما ان يكونا كتابيين أو مجوسيين او الزوج كتابي و هي مجوسية أو بالعكس ، وعلى كل فالمسلم اما الزوج أو الزوجة ، و في كل من الثمانية اما ان يكونا في دارنا أو فى دار الحرب ، أو الزوج فقط في دارنا او بالعكس - افاده في البحر، و فيه ايضا قيد بالاسلام لأن النصرانية اذا تهودت او عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر ملة واحدة ، وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما على نكاحها كما لو كانت مجوسية فى الابتداء - اه ؛ و المراد بالمجوسى من ليس له كتاب سماوی =