ذخيرة العقبى في شرح المجتبى شرح سنن النسائي - الأثيوبي - ط المعراج 1-42

محمد بن علي بن آدم بن موسى الأتيوبي الولوي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

۹۸ باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر - حديث رقم ١٢٦، ١٢٧
۲۲۳

( ونوم ) قال في المعجم الوسيط : النوم فترة راحة للبدن ، والعقل، تغيب خلالها الإرادة ، والوعي جزئيا ، أو كليا ، وتتوقف فيها جزيئا الوظائف البدنية . اهـ ج ٢ ص ٩٦٥ وقوله : ( إلا من جنابة ( أي لكن نزعها من جنابة ، فالاستثناء منقطع ، أو معنى قوله : من غائط وبول ونوم : أي من كل حدث ، إلا من جنابة فالاستثناء متصل أفاده السندي
وحاصل المعنى : أنه رخص لهم في المسح على الخفاف ، وعدم نزعها عند الوضوء لأجل الغائط ، والبول ، والنوم ، وأمرهم بنزعها للاغتسال من الجنابة . وبالله التوفيق ، وعليه التكلان .
مسائل تتعلق بحديث صفوان بن عسال
رضي الله عنه
المسألة الأولى : في درجته : هو حديث صحيح بشواهده ، قال الحافظ في التلخيص : قال الترمذي عن البخاري : حديث حسن ، وصححه الترمذي ، والخطابي ، ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش عنه ، وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم : أكثر من أربعين نفسا ، وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مصرف ، والمنهال بن عمرو ومحمد ابن سوقة، وذكر جماعة معه ، ومراده أصل الحديث ، لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة ، والمرء مع من أحب ، وغير ذلك ، لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به ، وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن زر ، وعبد الكريم ضعيف ، رواه البيهقي من طريق أبي روق ، عن أبي الغريف ، عن صفوان بن عسال ولفظه : « ليمسح أحدكم إذا كان مسافراً على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن ، وليمسح