نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

مصنف ابن أبي شيبة ( كتاب النوع و الأقضية )
(۲۹۰) الرجل يهب الهبة
ج : ۷
[۲۱۸۱] حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن
معمر عن الزهري عن عمر في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت ، قال : له
أن يرجع في القيمة يوم وهب .
[۲۱۸۲] حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب ، وكتب أن الزيادة للوهوب له
(۲۹۱) الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
[۲۱۸۳] حدثنا أبو بكر" قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم و هو فيها فاجر ، لقى الله و هو عليه
(1) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : الرجل في هبته ، فان يرجع كانت قد استهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها
(۲) في الأصل و م : عمرو - خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، و هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - راجع مصنف عبدالرزاق و هامشه ۱۱۱/۹ ، و راجع أيضا
١۱۲ رقم الحديث : ١٦٥٤٨
(۳) هذا الحديث مر عندنا في باب فى الرجلين يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر
>
الشي. على من تكون اليمين ، كتاب البيوع . و الرواية هناك من طريق
أبي معاوية عن الأعمش فراجعه